All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1459 08/07/1971

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 598 تاريخ 5-2-1971 الرامي الى تعديل بعض احكامالمرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5-8-1967 المتعلق بتنظيم قوى الأمنالداخلي موضع- التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1459
Date
08/07/1971
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1971, p. 949-954
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 (Art. 21)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 10206 تاريخ 07/05/1975 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
31
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به:

قوى الامن الداخلي قوة عامة مسلحة مهمتها:

1- حفظ الامن وتوطيد النظام وصونه.

2- تأمين السلامة العامة

3- صيانة الحريات العامة ومد يد المساعدة والاسعاف لكل شخص وقت الخطر.

4- السهر على تنفيد القوانين والانظمة

5- القيام باعمال الضابطة العدلية والادارية

6-مؤازرة السلطات العامة بتأدية وظائفها

7- ادارة السجون والمحافظة عليها, الى ان تتولى ذلك "ادارة السجون المحدثة في وزارة العدل.

8- حماية دور الحكومة, ومؤسساتها بانتظار تمكنها من تأمين الحماية الخاصة.

مع مراعاة احكام المادة 159 تؤدي قوى الامن وظائفها علانية وينبغي لرجالها ان يكونوا اثناء الخدمة مرتدين البستهم العسكرية وناقلين اسلحتهم النظامية.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيد مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 598 تاريخ 5/2/1971, الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2:

الغي نص الفقرة الاولى من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: تشتمل قوى الامن الداخلي على: - الدرك. - شرطة بيروت - الشرطة القضائية. - معهد, يدعى "معهد قوى الامن الداخلي"

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 3

مادة 3: اضيف الى نص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: يخضع قائد الشرطة القضائية لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي المباشرة ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ الخصائص الموكولة اليه من الناحيتين الادارية والمسلكية ولمهمات المرتبطة بالامن العام من استقصاء ومراقبة والمتعلقة باختصاص القسم الفني لمؤازرة باقي القطع في قوى الامن. اما لجهة المهمات القضائية فهو مسؤول مع عناصر وحدته وبصورة مباشرة امام مدعي عام التمييز.

المادة 4

مادة 4: الغي نص الفقرة الخامسة عشرة من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: - لا يعالج المفتش العام بحكم وظائفه قضايا الانضباط غير ان له ان يعاقب وفقا للصلاحيات المخولة لقائد الوحدة على الاخطاء والذنوب التي ترتكب اثناء تفتيشاته كما له ان يقترح العقاب المناسب من اجل الاخطاء والذنوب التي تثبت لديه من خلال تحقيقاته.

المادة 5

مادة 5: الغي نص الجملة الاخيرة من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/167 واستبدل النص التالي به: ويمكن فيما يختص بقائد الشرطة القضائية ان يكون من الموظفين المدنيين من الفئة الثانية على الاقل الحاملين الاجازة في الحقوق اللبنانية.

المادة 6

مادة 6: الغي نص البند 5 من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: - ان يكون طول قامته على الاقل: - 165 سنتيمترا اذا كان اختصاصيا او من حملة شهادة البكالوريا القسم الاول- على الاقل. - 167 سنتيمترا اذا كان من حملة الشهادة التكميلية على الاقل اومن عسكري الخدمة الفعلية في الجيش . - 168 سنتيمترا لباقي المرشحين.

المادة 7

مادة 7: الغيت الفقرة 3 من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967

المادة 8

مادة 8: الغي نص المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: يؤخذ ضابط قوى الامن الداخلي وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل من: - تلامذة ضباط قوى الامن الداخلي. - رتباء قوى الامن الداخلي من رقيب وما فوق نسبة لا تفوق 15 بالمئة من مجموع ضباط الملاك العام المحقق.

المادة 9

مادة 9: الغي نص الفقرة2 من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: - ان يكونوا في سن لا تتجاوز الاربعين ولا تقل عن الثمانية والعشرين في31 كانون الاول من سنة المباراة.

المادة 10

مادة 10: الغي نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: تدرج على جدول الترقية بالاختيار اسماء الضباط الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: 1- ان يكونوا قد قضوا على الاقل في رتبهم بالصورة النهائية حتى 31 كانون الول من سنة الترشيح المدات التالية: - لرتبة ملازم اول- ثلاث سنوات في رتبة ملازم - لرتبة نقيب - اربع سنوات في رتبة ملازم اول - لرتبة رائد- اربع سنوات في رتبة نقيب . - لرتبة مقدم- اربع سنوات في رتبة رائد - لرتبة عقيد- اربع سنوات في رتبة مقدم - لرتبة عميد- اربع سنوات في رتبة عقيد - لرتبة عميد اول- ثلاث سنوات في رتبة عميد. 2- ان تكون تقديرات رؤسائهم لهم جيدة. 3- ان يتابعوا, عند الاقتضاء, دورة تكميلية في معهد قوى الامن الداخلي. 4- ان يجتاز المرشح للترقية من رتبة نقيب الى رتبة رائد امتحان الكفاءة. لا يقبل ترشيح الضباط الذين يبلغون حدود السن خلال السنة التي يوضع لها جدول الترقية ولا تدرج, بالتالي, اسماؤهم على هذا الجدول.

المادة 11

مادة 11: الغي نص المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: لا تخضع الترقية لرتبة عقيد وعميد و عميد اول لاحكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة اذا لم تتم الترقية بالاختبار للملازم الى رتبة ملازم اول عند بلوغه اربع سنوات برتبته وللرائد الى رتبة مقدم عند بلوغه اربع سنوات في رتبته بالصورة النهائية, يرقى حكما كل الى الرتبة التي يعلو رتبته مباشرة على انه في مرحلة انتقالية تجوز ترقية الرائد لرتبة مقدم بالشروط التالية: - المرشح للترقية قبل 2/1/1972, بعد قضائه سنة واحدة على الاقل برتبة رائد بصورة نهائية. - المرشح للترقية بين 2/1/1972 و1/1/1973 ضمنا, بعد قضائه سنتين على الاقل في الرتبة بصورة نهائية. - المرشح للترقية بعد 2/1/1973, بعد قضائه ثلاث سنوات على الاقل بترتبة رائد بصورة نهائية بالاختيار واربع سنوات بالقدم. يجوز منح الضابط قدما للترقية يراوح بين ستة اشهر وسنتين تقديرا لاعمال باهرة قام بها خلال عمليات حربية او عمليات حفظ الامن او اشتباك مسلح في الداخل وفي هذه الحالة يمكن اعفاؤه من الامتحان ومن الدورة التكميلية المنصوص عنهما في البندين 3 و4 من المادة السابقة.

المادة 12

مادة 12: الغي نص 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: تطبق على ضباط قوى الامن الداخلي احكام المواد 81 الى 90 ضمنا والمواد 98 الى 101 ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 المعلقة باوضاع الضباط في الجيش . ويمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات العائدة لوظيفته بمقتضى القوانين والانظمة عند تطبيق احكام المواد الانفة الذكر على ضباط قوى الامن الداخلي.

المادة 13

مادة 13: الغيت المادتان 89 و91 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967.

المادة 14

مادة 14: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 96 من االمرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: - يحق لكل من المدير العام لقوى الامن الداخلي والمحال على الملجس التأديبي ان يعترض على نتيجة القرار الى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من وصول الملف الى المديرية العامة او من ابلاغه من المحال. - في هذه الحالة, تعين هيئة استئنافية للنظر في القضية مجددا وتشكل هذه الهيئة وفقا لما هو محدد في المادة 95 من هذا لمرسوم الاشتراعي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا كان المحال ضابطا, وبقرار من وزير الداخلية اذا كان المحال رتيبا او فردا وعلى الهيئة المشكلة ان تتقيد بالمهلة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة. - ان قرار الهيئة التي تشكل وفقا لاحكام هذه المادة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.

المادة 15

مادة 15: الغي نص المادة 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: على الضباط والرتباء والافراد ان يخدموا في المراكز التي تعين لهم: - بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء للمدير العام لقوى الامن الداخلي. - بمرسوم لقادة الوحدات والمفتش العام. - بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي, لسائر الضباط, على ان يستطلع رأي مدعي عام التمييز بشأن تنقلات ضباط الشرطة القضائية. - بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي, للرتباء والافراد من وحدة الى اخرى والنقل التأديبي. - بقرار من قائد الوحدة, للترباء والافراد ضمن الوحدة. مع مراعاة احكام النقل التأديبي والفقرة قبل الاخيرة من المادة 101 من هذا المرسوم الاشتراعي وباستثناء وحدة المعهد وقطعات الفوج السيار والمراكز ذات طابع الاختصاص التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي لا ينقل الضابط والرتيب والفرد في قوى الامن الداخلي من مركزه قبل انقضاء سنتين عليه فيه ولا ينبغي ان تتعدى خدمته في المركز الواحد بصورة متقطعة او متواصلة مدة ثلاث سنوات . لا يمكن الخروج عن هذه القاعدة الا استثناء وبقرار معلل من قبل السلطة ذات الصلاحية وبعد موافقة مجلس الوزاء.

المادة 16

مادة 16: الغي نص المادة 143 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: يرتبط مجلس القيادة المنصوص عنه في هذا المرسوم الاشتراعي بوزير الداخلية ويؤلف من: - المدير العام لقوى الامن الداخلي- رئيسا - المفتش العام لقوى الامن الداخلي- رئيسا - ثلاثة من قادة الوحدات يعينهم وزير الداخلية بقرار منه في بدء كل عام: اعضاء -ولدى معالجة الشؤون المتعلقة بالترقيات يؤلف المجلس كما يلي: - المدير العام لقوى الامن الداخلي رئيسا المفتش العام لقوى الامن الداخلي - قائد الوحدة المعينة او قائد وحدة عينه وزير الداخلية لمدة لا تزيد عن سنتين للامور التي تعني اكثر من وحدة. - ضابطان من الجيش من فئة القادة او كبار القادة ينتدبهما وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش ويعينهما وزير الداخلية لمدة لا تزيد عن سنتين. اعضاء. عندما يدعى المجلس لمعالجة شؤون وحدة معينة يحل قائد هذه الوحدة بدلا من احد الاعضاء الثلاثة المعينين من الوزير على ان يكون مشارا اليه في قرار التعيين. ينحى حكما العضو عن جلسات المجلس عندما تبحث شؤون تتعلق به. يعين وزير الداخلية عضوا احتياطيا لاكمال تشكيل هيئة المجلس عند تغيب او تنحي احد الاعضاء. تتخذ القرارات باكثرية اربعة اصوات على الاقل وكل مخالفة للاكثرية يجب ان يعللها صاحبها في محضر الجلسة. ان القرارات التي يتخذها المجلس بالاجماع في الشؤون المنصوص عنها في المواد 17 و(31- بند 3) و(54) و(55) تصبح نافذة فورا وتقدم صورة عنها الى وزير الداخلية, اما اذا اتخذت باكثرية اربعة اصوات فيمكن للوزير ان يردها الى المجلس بقرار معلل خلال اسبوع على الاكثر من ارسالها اليه لاعادة النظر فيها, وعلى المجلس ان يدرسها مجددا خلال اسبوع وفي هذه الحالة تعتبر القرارات التي يتخذها باكثرية اربعة اصوات او بالاجماع نهائية. اذا لم يرد وزير الداخلية خلال مهلة الاسبوع القرارات المتخذة باكثرية اربعة اصوات على الاقل تصبح هذه القرارات نافذة ابتداء من اول يوم يلي الاسبوع. ان القرارات التي يتخذها المجلس باكثرية اربعة اصوات او بالاجماع في الشؤون المنصوص عنها في المادة 100 لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من وزير الداخلية. واذا لم يصدقها عليه ان يعيدها حلال اسبوع من تاريخ ارسالها اليه فاذا اصر المجلس على رأيه السابق رفع الامر الى مجلس الوزراء للبت به. في مختلف الحالات اذا كانت الاكثرية ثلاثة اصوات رفع الامر لمجلس الوزراء للبت به.

المادة 17

مادة 17: اضيف الى نص الفقرة قبل الاخيرة من المادة 156 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: لا يجوز استخدام عناصر الشرطة القضائية التي تعمل كضابطة عدلية الا بعد اخذ موافقة مدعي عام التمييز.

المادة 18

مادة 18: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 176 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: لا يحق للسلطات التي تعمل قوى الامن الى جانبها في تنفيذ القوانين والانظمة, السيطرة على هذه القوى لانها غير خاضعة لها خضوعها تسلسليا كما لايحق لها ان تتدخل في تفاصيل خدمتها الخاصة.

المادة 19

مادة 19: الغي نص المادة 179 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: يجب على الضابط العامل الى جانب المحافظ والمدعي العام ان يستطلع في كل مرة رأيهما حول التعديلات التي يقترح اجراءها بشأن تبديل مراكز القطاعات او تعديل عدد افرادها. تؤلف الفرق الخاصة بالشرطة القضائية والمفارز الجنائية في المحافظات بعد موافقة المدعي العام التمييزي الخطية.

المادة 20

مادة 20: الغي نص المادة 183 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: ان رجال قوى الامن الداخلي الذين عددتهم المادة 12 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 223 من هذا المرسوم الاشتراعي هم ضباط عدليون مساعدون للمدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية ضمن المناطق التي يقومون فيها بوظائفهم.

المادة 21

مادة 21: يضاف الى نص المادة 184 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: وللمدعي العام الحق بالتفتيش والتدقيق بما يقومون به من اعمال تعلق باجراء وظائفهم كضباط عدليين, بما في ذلك مراكزهم, باعتبارهم مساعدين له بهذه المهمات .

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 22

مادة 22: الغي نص المادة 185 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: توجه السلطات العدلية التكاليف وطلبات الاستعلام والتحري والمذكرات والاحكام وسائر المراسلات الى قوى الامن بواسطة الضباط امري القطعات في الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية وذلك للتحقيق او للتنفيذ فيعمل هؤلاء الضباط على تنفيذها اما شخصيا او بواسطة مرؤوسيهم وفقا للاهمية وفي الحالة الاخيرة يضيفون اليها, عند الاقتضاء, التعليمات الاضافية اللازمة لتنفيذها بعناية. وعلى الموظفين المنصوص عنهم في المادة 12 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي المادة 223 من هذا المرسوم الاشتراعي ان يتقيدوا في معرض قيامهم بمهمات الضابطة العدلية بالاوامر والتعليمات الصادرة اليهم عن السلطات العدلية مباشرة او بواسطة رؤوسائهم.

المادة 23

مادة 23: الغي نص المادة 186 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: تكلف قوى الامن القيام بالتبليغات التي تنص عليها القوانين المرعية فيما يتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية او الجزائية.

المادة 24

مادة 24: الغي نص المادة 188 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: يحدد تطبيق احكام الفصل السابع المتعلق بعلاقات قوى الامن الداخلي مع السلطات العدلية بتعليمات تصدر بالاتفاق بين المدعي العام التمييزي والمدير العام لقوى الامن الداخلي ويتيولى كل من المرجعين ابلاغ هذه التعليمات الجهة التي تعينه ومراقبة تنفيذها.

المادة 25

مادة 25: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 197 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: يمكن رجال قوى الامن الداخلي في حالة الجرم المشهود توقيف الاشخاص من تلقاء انفسهم وذلك في الجنايات المشهودة والجنح المشهودة التي تكون عقوبتهما الحبس على ان يعلموا بذلك في الحال المدعي العام الذي حصل الجرم في نطاق اختصاصه وان يتقيدوا بتعليماته.

المادة 26

مادة 26: الغي نص المادة 223 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: ان مهمة الضابطة العدلية هي البحث عن الجنايات والجنح والمخالفات وجميع ادلتها وتسليم مرتكبيها الى المحاكم المكلفة بمعاقبتهم. ان المدير العام لقوى الامن الداخلي والضابط ورؤساء المخافر الاصيلين والرتباء من رقيب فما فوق في وحدة الشرطة القضائية هم ضباط عدليون مساعدون للمدعي العام ضمن المناطق التي يقومون قيها بوظائفهم ويجوز في بعض الحالات ان يقوموا باجراء وظائف الضابطة العدلية خارج منطقتهم اذا فوضوا بذلك من قبل السلطة العدلية المختصة ووافقت النيابة العامة التمييزية. يعين الى جانب امري الفصائل في الدرك وشرطة بيروت ضابط او رتباء من رقيب فما فوق يناط بهم معاونة امري الفصائل في تأمين وظائف الضابطة العدلية في مناطقهم ويحد عددهم في الملاك العام لقوى الامن الداخلي بعد اخذ رأي مدعي عام التمييز.

المادة 27

مادة 27: الغي نص المادة 225 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: لا يحق لمساعدي المدعي العام الاشتراعي عنهم في المادة 223 من هذا المرسوم الاشتراعي القيام بتحقيق عدلي عسكري الا في الاحوال الاتية: 1) في الجرائم المشهودة اذا لم يكن هنالك ضباط عدليون عسكريون. 2) بناء على تكليف من مفوض الحكومة او قاضي التحقيق العسكري او معاونيهما سواء كان الجرم مشهودا ام لا. وفي هذه الحالة يقتصر عملهم على القيام بالاعمال القضائية المطلوبة منهم. وهم يعتبرون ضباطا عدليين عسكريين في الجراء المتعلقة بمصالح قوى الامن الداخلي وبرجال هذه القوى التي يعود النظر بها الى القضاء العسركري.

المادة 28

مادة 28: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 29

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيت الدين في 8 تموز 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي