المادة 3
مادة 3: اضيف الى نص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: يخضع قائد الشرطة القضائية لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي المباشرة ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ الخصائص الموكولة اليه من الناحيتين الادارية والمسلكية ولمهمات المرتبطة بالامن العام من استقصاء ومراقبة والمتعلقة باختصاص القسم الفني لمؤازرة باقي القطع في قوى الامن. اما لجهة المهمات القضائية فهو مسؤول مع عناصر وحدته وبصورة مباشرة امام مدعي عام التمييز.