المادة 5
مادة 5: الغي نص الجملة الاخيرة من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/167 واستبدل النص التالي به: ويمكن فيما يختص بقائد الشرطة القضائية ان يكون من الموظفين المدنيين من الفئة الثانية على الاقل الحاملين الاجازة في الحقوق اللبنانية.