The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: الغي نص المادة 36 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يتلقى مفوض الحكومة الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري ما لم تكن تتعلق: 1- بجرائم واقعة من احد افراد الجيش على احد رجاله. 2- بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش دون ان يكون لاحد المدنيين علاقة بها. 3- بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش اقترحت اثناء الخدمة او بسببها وكان لاحد المدنيين علاقة بها. 4- بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش التي نص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون. 5- فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري والمقترفة من قبل رجال قوى الامن الداخلي او الامن العام يلاحق مفوض الحكومة رجال هذه القوى من اجل هذه الجرائم بعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي او المدير العام للامن العام واذا لم يوافق احدهما فيما خصه على الملاحقة يعرض مفوض الحكومة الامر على النائب العام التمييزي للبت بتقرير امر الملاحقة ام عدمها. في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 ترفع جميع الاوراق مباشرة الى قيادة الجيش العليا وعلى هذه القيادة ان نقرر الملاحقة وترسل الملف الى مفوض الحكومة ينبغي اعلام مفوض الحكومة فورا عن كل جرم يقع في الحالات المبينة في البند 3 من هذه المادة.

المادة 13 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244864/article/13/