All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1460 08/07/1971

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 600 تاريخ 5-2-1971 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء- العسكري (القانون رقم 24-68 الصادر بتاريخ 13-4-1968)

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1460
Date
08/07/1971
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1971, p. 955-963
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 (Art. 42)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
47
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثانية من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يمكن بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز محكمة التمييز العسكرية كما يمكن بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز المحكمة العسكرية الدائمة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 600 تاريخ 5/2/1971, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري (القانون رقم 24/68 الصادر بتاريخ 13/4/1968), التالي نصه: مادة 1: الغي نص المادة الثانية من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يمكن بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز محكمة التمييز العسكرية كما يمكن بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز المحكمة العسكرية الدائمة.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: في زمن الحرب , يمكن انشاء محاكم عسكرية مؤقتة خاصة بالقوى المسلحة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا. يعين هذا المرسوم مركز كل من هذه المحاكم ونطاق اختصاصها وتشكيلها واختيار قضاتها.

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: تشكل محكمة التمييز العسكرية: 1- في الدعاوى الجنائية: من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن اربعة ضباط اعضاء من رتبة مقدم وما فوق. 2- في الدعاوى الجنحية: من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من ذات الدرجة ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن ضابطين عضوين من رتبة مقدم فما فوق. يجوز في زمن الحرب وبصورة استثنائية ان يرأس محكمة التمييز العسكرية في المواد الجنائية والجنحية ضابط من رتبة عقيد فما فوق وفي هذه الحالة يكون احد المستشارين فيها قاضيا من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذع الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز.

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة 11 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية المدعي العام التمييزي او من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية وله جميع الصلاحيات المعطاة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية احد القضاة من الدرجة الحادية عشرة وما فوق يعاونه قاض او عدة قضاة او ضابط او عدة ضباط من المجازين في الحقوق على ان لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق ينتدب العسكريين منهم وزير الدفاع الوطني لهذه الغاية وفاقا لاحكام المادة 14. يكون مركز مفوضية الحكونمة لدى المحاكم العسكرية في مراكز هذه المحاكم. يخضع مفوضو الحكومة لدى المحاكم العسكرية ومعاونوهم لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز ومراقبته.

المادة 5

مادة 5: الغي نص المادة 13 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية من قضاة الملاك العدلي بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني وبعد مرافقة مجلس القضاة الاعلى. يبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم ويمكن في اي وقت كان اعادتهم الى القضاء العدلي وفقا للاصول المبينة لتعيينهم في الفقرة السابقة, على انه عند نقلهم يجب ان يشتركوا في اصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة 6

مادة 6: الغي نص المادة 14 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يعين وزير الدفاع الوطني في بدء كل سنة الضباط القضاة لدى القضاء العسكري والضباط الذين ينوبون عنهم بقرار مبنى على اقتراح السلطة العسكرية العليا بما بتعلق بالضباط التابعين للجيش وعلى اقتراح كل من مدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام بما يتعلق بالضباط التابعين لقوى كل منهما. يمكن تعديل هذا القرار في اي وقت من السنة على انه لا يمكن ذلك قبل الفصل بالدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها. باستثناء القضاة العدليين الملحقين بالقضاء العسكري يكون العسكريون رؤساء المحكام العسكرية واعضاؤها اثناء توليهم القضاء العسكري تابعين مباشرة لوزير الدفاع الوطني مع بقائهم خاضعين لانظمة السلك الذي ينتمون اليه ولكن لا يجوز طيلة ممارستهم وظائفهم القضائية وبسبب هذه الوظائف فقط احالتهم الى هيئة تحقيق او الى اية محكمة عسكرية او انزال عقوبات تأديبية بهم الا بامر من وزير الدفاع الوطني.

المادة 7

مادة 7: الغي نص المادة 16 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يعي مساعدو القضاء العسكري: 1- من المساعدين القضائيين لدى المحاكم العدلية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا. يبقى هؤلاء المساعدون تابعين لسلكهم ونظامهم بما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم غير انهم يتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحكمة العسكرية) 2-من رتباء الجيش (ملاك المساعدين القضائيين العسكريين) بقرار من السلطة لعسكرية العليا بعد اتباعهم دورات تدريبية ونجاحهم في الامتحانات او من المحققين لدى الشرطة العسكرية من رتبة معاون وما فوق. 3- عند تعذر تعيين رتباء من الجيش للقيام بهذه الوظائف , يمكن ان يعين للقيام بها رتباء من قوى الامن الداخلي او موظفون مدنيون في الجيش بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا بما يتعلق بالموظفين المدنيين التابعين للجيش وبناء على اقتراح مدير عام قوى الامن الداخلي بما يتعلق برتباء هذه القوى. يبقى هؤلاء الافراد خاضعين لانظمة سلكهم بما في كل ما لم يرد بشانه نص في هذا القانون. يحدد ملاك المساعدين القضائيين العسكريين ونظامهم بقرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا. 4- تسري على كافة الموظفين المدنيين لدى المحاكم العسكرية الواجبات والحقوق التي تسري على الموظفين المدنيين لدى الجيش طيلة مدة وجودهم لدى القضاء العسكري على ان لا تتعارض مع نظامهم الخاص . 5- مع الاحتفاظ باحكام المادة 17 يتبع موظفو المحاكم من مدنيين وعسكريين: 1- لرئيس محكمة التمييز العسكرية ومفوض الحكومة لديها كل ما يتعلق به لجهة موظفي هذه المحكمة والنيابة العامة التابعين لها. 2- لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية فيما يتعلق بالموظفين التابعين لمحكمته 3- لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فيما يتعلق بالموظفين التابعين لدائرته ولدوائر التحقيق. 4- للحاكم المنفردين العسكريين فيما يتعلق بموظفي دائرة كل منهم وبالاضافة الى ما ورد اعلاه ولجهة الانضباط العسكري يتبع الموظفون العسكريون الملحقون بالمحاكم العسكرية على كافة درجاتهم لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية اذا كان رئيسهم غير عسكري. تجري مناقلات المساعدين القضائيين بين المحاكم العسكرية بقرار من وزير الدافاع الوطني.

المادة 8

مادة 8: الغي نص المادة 17 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يؤمن الاعمال الادارية والقلمية في المحاكم العسكرية: 1- لدى محكمة التمييز العسكرية- رئيس قلم 2- لدى المحكمة العسكرية الدائمة رئيس قلم. يساعد كلا منهما رؤساء كتبة وكتبة مدنيون حدد عددهم في الجدول الملحق بهذا القانون ويساعدهم ايضا مساعدون قضائيون عسكريون. 3- لدى القضاة المنفردين: رؤساء كتبة وكتبة من المساعدين القضائيين العسكريين يكون لدى كل محكمة عسكرية: 1- مساعد قضائي عسكري يوكل اليه بنوع خاص السهر على الابنية وحفظ الاوراق والمواد الجرمية ويطلق عليه اسم حافظ. ب - رتيب او اكثر من الجيش للقيام بوظيفة ساع او حافظ مساعد او مباشر او مستكتب ويمكن عند الضرورة ان يعين بهذه الوظائف افراد من الجيش او موظفون مدنيون مع الاحتفاظ باحكام الفقرة 5 من المادة السابقة. يشرف رئيس قلم محكمة التمييز العسكرية على الاعمال القلمية والادارية لدى هذه المحكمة ولدى النيابة العامة التابعة لها ويوزعها بين مساعديه. ويشرف رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة على الاعمال القلمية والادارية في كافة دوائر هذه المحكمة بما فيها دوائر النيابة العامة والتحقيق ويوزعها على مساعديه ويوقع المعاملات الادارية كما يشرف على اقلام المحاكم المنفردة العسكرية. يمكن تعيين رؤساء الكتبة من العسكريين. في حالة تعيين رئيس قلم محكمة التمييز العسكرية او رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائنة من العسكريين يجب ان يكون برتبة ضابط. يقوم بالاعمال القلمية والادارية لدى مكتب القضاء العسكري رئيس مصلحة يساعده عدد من المساعدين القضائيين العسكريين منهم رئيس كتبة برتبة معاون او معاون اول وعدد من الموظفين المدنيين لدى الجيش .

المادة 9

مادة 9: اضيفت الى نص المادة 19 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: يخضع لمراقبة المدعي العام التمييزي جميع موظفي الضابطة العدلية المذكورين اعلاه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 10

مادة 10: اضيفت الى نص المادة 20 من قانون القضاء العسكري النص التالي: ويتمتع ايضا افراد الضابطة العدلية العسكرية بذات الصلاحيات المعطاة لرجال قوى الامن الداخلي فيما يختص بتنظيم محاضر ضبط مخالفات السير المرتكبة من قبل العسكريين وكذلك بحق الاشخاص الاخرين الذين يجري التحقيق معهم بجرائم اخرى من اختصاص القضاء العسكري متلازمة مع المخالفة.

المادة 11

مادة 11: 1)اضيف الى نص الفقرة الاولى من المادة 25 من قانون القضاء العسكري النص التالي: اذا لم يراجع صاحب الحق بالاشياء المضبوطة المحكوم باعادتها اليه خلال مدة خمس سنوات منذ تاريخ انبرام الحكم النهائي فيصار ايضا الى مصادرتها لمصلحة الجيش . اما الاشياء التافهة فيضار الى اتلافها بموجب محضر طينظم بمعرفة مفوض الحكومة. 2)اضيف الى نص الفقرة الاخيرة من المادة 25 من قانون القضاء العسكري النص التالي: ويعفى الشاكي المتضرر من رسوم الدعوى.

المادة 12

مادة 12: الغي نص المادة 28 من قانون القضاء العسكري وستبدل النص التالي به: اذا لوحق شخص في ان واحد بجرم من صلاحية المحكمة العسكرية وبجرم من صلاحية المحاكم العادية يحاكم بكل جرم على حدة من قبل القضاء الصالح. وعلى المحكمة التي تنظر بعد الاولى بالجرم الذي هو من صلاحيتها, ان تبت عند الاقتضاء, بجمع العقوبات او بدغمها. اذا كان الجرم جناية من صلاحية المحكمة العسكرية فانها تنظر تبعا للجناية بسائر الجرائم المتلازمة معها. واذا كان الجرم من صلاحية القضاء العادي وكان ثمة جرم سلاح حربي متلازما معه فان القضاء العادي ينظر بالجرمين معا.

المادة 13

مادة 13: الغي نص المادة 36 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يتلقى مفوض الحكومة الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري ما لم تكن تتعلق: 1- بجرائم واقعة من احد افراد الجيش على احد رجاله. 2- بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش دون ان يكون لاحد المدنيين علاقة بها. 3- بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش اقترحت اثناء الخدمة او بسببها وكان لاحد المدنيين علاقة بها. 4- بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش التي نص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون. 5- فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري والمقترفة من قبل رجال قوى الامن الداخلي او الامن العام يلاحق مفوض الحكومة رجال هذه القوى من اجل هذه الجرائم بعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي او المدير العام للامن العام واذا لم يوافق احدهما فيما خصه على الملاحقة يعرض مفوض الحكومة الامر على النائب العام التمييزي للبت بتقرير امر الملاحقة ام عدمها. في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 ترفع جميع الاوراق مباشرة الى قيادة الجيش العليا وعلى هذه القيادة ان نقرر الملاحقة وترسل الملف الى مفوض الحكومة ينبغي اعلام مفوض الحكومة فورا عن كل جرم يقع في الحالات المبينة في البند 3 من هذه المادة.

المادة 14

مادة 14: الغي نص المادة 37 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: باستثناء الجرائم الوارد ذكرها في البنود 1 و2 و4 من المادة السابقة وفي البند الثالث من المادة السابقة في حال اقترافها من قبل افراد الجيش اثناء العمليات , يحق لمفوض الحكومة في الجرائم المشهودة ان يضع يده على الدعوى مباشرة ايا كان الفاعلون والمعتدى عليهم وملاحقة هذه الجرائم واحالة القضية الى القضاء المختص دون الاستحصال على اي اذن مسبق او لاحق بالملاحقة اعلام السلطات التابع لها الشخص الملاحق باسرع وقت ممكن بجميع القضايا التي وضع يده عليها بهذه الصورة وان يبلغها ايضا نسخة عن جميع المذكرات والقرارات والاحكام النهائية والالتجاءات لطرق المراجعة المتعلقة بالاشخاص التابعين لها.

المادة 15

مادة 15: 1) اضيفت الى نص المادة 59 من قانون القضاء العسكري (بعد نص الفقرة الرابعة منها) الفقرة التالي نصها: لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يستأنف القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والمتعلقة باخلاء السبيل امام محكمة التمييز العسكرية بظرف 24 ساعة من تاريخ صدورها. 2) الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 59 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي: تنظر محكمة التمييز العسكرية في هذا الطعن وفي استئناف هذه القرارات وتفصل فيها كما لو كانت محكمة استئنافية وقراراتها في هذه الحالات مبرمة. وعليها ان تبت باستئناف قرارات اخلاء السبيل بظرف 24 ساعة من تاريخ ورود الملف اليها ويبقى الموقوف في التوقيف حتى الفصل في الاستئناف

المادة 16

مادة 16: حذفت العبارة التالية الواردة في اخر نص المادة 60 من قانون القضاء العسكري: "وعلى المحكمة ان تبت فورا بدفعه". (والباقي بدون تعديل).

المادة 17

مادة 17: الغيت من نص المادة 68 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: اذا لم تتكون اكثرية حول عقوبة ما تعاد المذاكرة فاذا لم تتوفر لاكثرية تستعيد العقوبة الاشد المقترحة وتجري المذاكرة على الاخذ بالعقوبة التي هي ادنى منها درجة فاذا لم تتوفر الاكثرية للاخد بها تعاد المذاكرة مرة اخرى وبحال عدم الاتفاق على الاخذ بهذه العقوبة يؤخذ بادنى عقوبة مقترحة. (والباقي بدون تعديل).

المادة 18

مادة 18: الغي نص البند 2 ونص البند 5 من الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون القضاء العسكري واستبدل النصان التاليان بهما: 2- اسم المدعى عليه وشهرته وجنسيته وعمره. 5- خلاصة مطالعة مفوض الحكومة الاخيرة وخلاصة دفاع وكيل المدعى عليه وطلب المدعى عليه الاخير ويمكن الاكتفاء بالطلب الاخير لكل منهم. (والباقي بدون تعديل).

المادة 19

مادة 19: اضيفت الى نص المادة 72 من قانون القضاء العسكري (بعد نص الفقرة الاولى منها) الفقرة التالي نصها: ولمفوض الحكومة استئناف جميع الاحكام وقرارات اخلاء السبيل. (والباقي بدون تعديل).

المادة 20

مادة 20: الغي نص البند 1 ونص البند 5 من المادة 73 من قانون القضاء العسكري واستبدل النصان التاليان بهما: 1- طلبات نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية. كما تنظر في طلبات استئناف قرارات اخلاء السبيل الصادرة عنها, من قبل مفوض الحكومة. 5- دعاوى مخاصمة الضباط القضاة المعينين وفقا لاحكام المادة 14 من هذا القانون وطلبات نقل الدعوى (والباقي بدون تعديل).

المادة 21

مادة 21: الغي نص المادة 74 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: لكل من مفوض الحكومة والمحكوم عليه الحق بطلب نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الحالات التالية: 1- فيما يتعلق بالصلاحية. 2- في حالة اهمال احدى المعاملات الجوهرية المنصوص على مراعاتها تحت طائلة الابطال. 3- في حالة حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية باستثناء الاحكام المتعلقة بالصلاحية لا يقبل طلب النقض الا بعد صدور الحكم النهائي في القضية.

المادة 22

مادة 12: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 77 من قانون القضاء العسكري والستبدل النص التالي به: يمكن طلب النقض دون توفر الشروط المذكورة اذا كان الجرم جنحة محكوما بها تبعا لجناية. (والباقي بدون تعديل).

المادة 23

مادة 23: الغيت عبارة "مستشار مقرر" الواردة في المادة 83 من قانون القضاء العسكري واستبدلت عبارة "الرئيس المقرر" بها. (والباقي بدون تعديل).

المادة 24

مادة 24: اضيفت الى نص المادة 93 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: تنفيذ الاحكام القاضية بالاعدام رميا بالرصاص في المكان ووفقا للاصول لتي يحددها المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة. (والباقي بدون تعديل).

المادة 25

مادة 25: الغي نص المادة 101 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: اذا كانت الافعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها او النتائج التي ادت اليها جرما عقوبته اشد في هذا القانون منها في القانون العادي فتطبق العقوبة الاشد. وفي الجرائم التي خصصت في هذا القانون بالعسكريين فقط والتي يمكن ان يرتكبها اشخاص مدنيون فتسري احكام هذا القانون على هؤلاء المدنيين على انه يمكن تخفيض العقوبة كما يلي: بدلا من عقوبة الاعدام: الاشغال الشاقة المؤبدة. وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة: لاشغال الشاقة المؤقتة كما وانه يمكن تخفيض كل عقوبة اخرى حتى نصفها.

المادة 26

مادة 26: الغي نص المادة 102 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يقصد بكلمة "العسكري" او "العسكريين" لتطبيق هذا القانون: عسكريو الخدمة الفعلية والعناصر المسلحة الملحقة بالجيش .

المادة 27

مادة 27: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يؤدي حكما الى فقدان الرتبة الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية او بجرم شائن ايا كانت المحكمة التي اصدرته وسواء قضى بتنزيل الرتبة او بالعزل او لم يقض وسواء منحت الاسباب المخففة او لم تمنح ويوجب فقدان الرتبة ايضا الحكم بعقوبة السجن الجنحية مع الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية كليا او جزئيا. (والباقي بدون تعديل).

المادة 28

مادة 28: الغيت عبارة "خلال" الواردة في الفقرة الاولى من المادة 107 من قانون القضاء العسكري واستبدلت عبارة "بعد انقضاء" بها. (والباقي بدون تعديل).

المادة 29

مادة 29: 1)الغيت عبارة "مدة" الواردة في البند 1 من الفقرة الاولى من المادة 108 من قانون القضاء العسكري واستبدلت عبارة "بعد انقضاء" بها. 2) الغيت عبارة "خلال" الواردة في البند 2 من الفقرة الاولى من المادة 108 من قانون القضاء العسكري واستبدلت عبارة "بعد انقضاء" بها. 3) الغيت عبارة "وامتدت " الواردة في البند 3 من الفقرة الاولى من المادة 108 من قانون القضاء العسكري واستبدلت عبارة "وانقضت على" بها. 4) الغي نص البند ا من الفقرة 3 من المادة 108 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: ا- اذا اخذ الفار معه قطعة من اسلحته او شيئا من الاجهزة او الامتعة او الالبسة او الاعتدة او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش ولم يعدها. (والباقي بدون تعديل).

المادة 30

مادة 30: 1) اضيف الى نص الفقرة الثانية من المادة 109 من قانون القضاء العسكري النص التالي: ولا يعتد بالمهل المبينة في المادة 108 في حالة حصول الفرار الى العدو او امامه او في حالة حصوله بمؤامرة. 2) الغي نص البند من الفقرة الثالثة من المادة 109 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: 4- اذا فر في زمن الحرب او في منطقة اعلنت فيها حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية. (والباقي بدون تعديل).

المادة 31

مادة 31: الغي نص المادة 117 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: كل شخض يحرض على الفرار او التخلف او يسهل امرهما بأية وسيلة كانت سواء اقترن تحريضه بنتيجة ام لم يقترن يتعرض لعقوبة الفاعل الاصلي.

المادة 32

مادة 32: اضيفت الى نص المادة 118 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصه: ويعفى من العقاب اصول الجناة المخبأين او فروعهم او ازواجهم او زوجاتهم او اشقاؤهم او شقيقاتهم.

المادة 33

مادة 33: 1)الغي نص الفقرة الاولى من المادة 120 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات كل عسكري جعل نفسه غير صالح للخدمة موقتا او مؤبدا ليتهرب من واجباته العسكرية او من اي مهمة او عمل مشروعين كلف بهما. 2) الغي نص الفقرة الثالثة من المادة 120 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: اذا حصل الجرم امام متمردين او في منطقة اعلنت فيها حالة الطوارىء او الاحكام العسكرية كانت العقوبة الاعتقال الموقت . (والباقي بدون تعديل).

المادة 34

مادة 34: اضيف الى نص الفقرة الاولى من المادة 134 من قانون القضاء العسكري ما يلي: ..... او اوراق رسمية عائدة للسلطة العسكرية...

المادة 35

مادة 35: شطبت من اخر نص المادة 143 من قانون القضاء العسكري العبارة التالية: "او تصريفها او حيازتها او استرهانها او نقلها". (والباقي بدون تعديل).

المادة 36

مادة 36: اضيف الى نص المادة 144 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: تطبق احكام هذه المادة على كل شخص يقدم وهو عالم بالامر على تصريف او حيازة او استرهان او نقل اي شيء من اشياء الجيش .

المادة 37

مادة 37: 1) الغي نص الفقرة الرابعة من المادة 157 من قانون القضاء العسكري. 2) اضيفت الى نص المادة 157 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: لا تطبق احكام هذه المادة على المطبوعات المعينة بالقانون رقم 1/71 الصادر بتاريخ 22/1/1971.

المادة 38

مادة 38: الغي نص المادة 175 من قانون القضاء العسكري استبدل النص التالي به: تحدد الرسوم القضائية لدى المحاكم العسكرية وفقا لقانون الرسوم القضائية لدى المحاكم العدلية الجزائية. انما يعفى العسكريون والموقوفون من رسمي القيدية والتمغه المتوجبين على الطلبات المقدمة من قبلهم.

المادة 39

مادة 39: خلافا لاحكام قانون القضاء العسكري لا سيما المادتين 24 و27 منه وقانون قوى الامن الداخلي والامن العام يخرج عن اختصاص القضاء العسكري ويعود الى القضاء العدلي النظر في: اولا: الدعاوى الناشئة عن الجرائم العادية المتعلقة ام غير المتعلقة بالوظيقة التي تقام على رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والموظفين المدنيين لدى هذه القوى او تقام منهم باستثناء: 1- الدعاوى الناشئة عن الجرائم الواقعة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية التابعة لقوى الامن الداخلي او الامن العام 2- الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري ثانيا: الدعاوى الناشئة عن الجرائم العادية والجرائم المتعلقة بالوظيفة التي تقام من او على المماثلين للعسكريين من رجال الجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانىء والمطارات وسرية الاحراج ووحدات الحراسة ومفارزها ورجال الاطفاء والشرطة البلدية في مختلف البلديات تحال الدعاوى المشار اليها في هذه المادة والتي اصبحت خارجة عن اختصاص القضاء العسكري الى النيابة العامة التمييزية لاحالتها على المحاكم العادية المختصة.

المادة 40

مادة 40: تعديلا لكل نص مخالف : اولا- يلاحق النائب العام الاستئنافي ام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كل فيما خص به مباشرة وبدون الاستحصال على اذن مسبق او لاحق جميع رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والموظفين المدنيين لدى هذه القوى: ا- مم اجل جميع الجرائم غير الناشئة عن الوظيفة. ب - من اجل جميع الجرائم المشهودة الناشئة عن الوظيفة او غير الناشئة عنها. ثانيا- فيما يتعلق بالجرائم الاخرى التي هي من اختصاص القضاء العسكري يلاحق مفوض الحكومة جميع الاشخاص المذكورين اعلاه من اجل هذه الجرائم بعد استطلاع رأي المدير العام للامن العام, واذا لم يوافق احدهما فيما خصه على الملاحقة يعرض مفوض الحكومة الامر على النائب العام التمييزي للبت بتقرير امر الملاحقة اما عدمها.

Applied in 1 ruling

المادة 41

مادة 41: يخضع رجال قوى الامن الداخلي والامن العام لسلطة ومراقبة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عندما يقومون بمهمات من اختصاص القضاء العسكري ويحاكمون امام المحكمة العسكرية في حال ارتكابهم جرائم لها صلة بهذه المهمات .

المادة 42

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 110 / 1977 )

مادة 42 :اذا حصل خلاف حول اعتبار الجرائم ناشئة عن الوظيفة او بسببها او لها علاقة لها او اذا كان لها علاقة بالتحقيقات العدلية العادية ام لا, يبت هذا الخلاف النائب العام لدى المحكمة التمييز".

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 43

مادة 43: تعديلا لكل نص مخالف تنظر الهيئة الاتهامية لدى محكمة استئناف بيروت باستئناف القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية في الاحوال التي يجوز فيها استئناف هذه القرارات . وتنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في تمييز القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية في الاحوال التي يجوز فيها ذلك وتكون القرارات الصادرة بهذا الصدد عن كل من الهيئة الاتهامية والغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز مبرمة.

المادة 44

مادة 44: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 45

مادة 45: يعمل بهذا القانون فور نشره."

بيت الدين في 8 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: الياس سابا وزير العدل الامضاء: جميل كبي

Case law

Rulings that cite it.