The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: في زمن الحرب , يمكن انشاء محاكم عسكرية مؤقتة خاصة بالقوى المسلحة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا. يعين هذا المرسوم مركز كل من هذه المحاكم ونطاق اختصاصها وتشكيلها واختيار قضاتها.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244864/article/2/