المادة 21
مادة 21: الغي نص المادة 74 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: لكل من مفوض الحكومة والمحكوم عليه الحق بطلب نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الحالات التالية: 1- فيما يتعلق بالصلاحية. 2- في حالة اهمال احدى المعاملات الجوهرية المنصوص على مراعاتها تحت طائلة الابطال. 3- في حالة حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية باستثناء الاحكام المتعلقة بالصلاحية لا يقبل طلب النقض الا بعد صدور الحكم النهائي في القضية.