The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: تشكل محكمة التمييز العسكرية: 1- في الدعاوى الجنائية: من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن اربعة ضباط اعضاء من رتبة مقدم وما فوق. 2- في الدعاوى الجنحية: من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من ذات الدرجة ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن ضابطين عضوين من رتبة مقدم فما فوق. يجوز في زمن الحرب وبصورة استثنائية ان يرأس محكمة التمييز العسكرية في المواد الجنائية والجنحية ضابط من رتبة عقيد فما فوق وفي هذه الحالة يكون احد المستشارين فيها قاضيا من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذع الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244864/article/3/