The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971 In force

المادة 39

المادة 39

مادة 39: خلافا لاحكام قانون القضاء العسكري لا سيما المادتين 24 و27 منه وقانون قوى الامن الداخلي والامن العام يخرج عن اختصاص القضاء العسكري ويعود الى القضاء العدلي النظر في: اولا: الدعاوى الناشئة عن الجرائم العادية المتعلقة ام غير المتعلقة بالوظيقة التي تقام على رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والموظفين المدنيين لدى هذه القوى او تقام منهم باستثناء: 1- الدعاوى الناشئة عن الجرائم الواقعة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية التابعة لقوى الامن الداخلي او الامن العام 2- الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري ثانيا: الدعاوى الناشئة عن الجرائم العادية والجرائم المتعلقة بالوظيفة التي تقام من او على المماثلين للعسكريين من رجال الجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانىء والمطارات وسرية الاحراج ووحدات الحراسة ومفارزها ورجال الاطفاء والشرطة البلدية في مختلف البلديات تحال الدعاوى المشار اليها في هذه المادة والتي اصبحت خارجة عن اختصاص القضاء العسكري الى النيابة العامة التمييزية لاحالتها على المحاكم العادية المختصة.

المادة 39 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244864/article/39/