The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: الغي نص المادة 16 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يعي مساعدو القضاء العسكري: 1- من المساعدين القضائيين لدى المحاكم العدلية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا. يبقى هؤلاء المساعدون تابعين لسلكهم ونظامهم بما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم غير انهم يتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحكمة العسكرية) 2-من رتباء الجيش (ملاك المساعدين القضائيين العسكريين) بقرار من السلطة لعسكرية العليا بعد اتباعهم دورات تدريبية ونجاحهم في الامتحانات او من المحققين لدى الشرطة العسكرية من رتبة معاون وما فوق. 3- عند تعذر تعيين رتباء من الجيش للقيام بهذه الوظائف , يمكن ان يعين للقيام بها رتباء من قوى الامن الداخلي او موظفون مدنيون في الجيش بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا بما يتعلق بالموظفين المدنيين التابعين للجيش وبناء على اقتراح مدير عام قوى الامن الداخلي بما يتعلق برتباء هذه القوى. يبقى هؤلاء الافراد خاضعين لانظمة سلكهم بما في كل ما لم يرد بشانه نص في هذا القانون. يحدد ملاك المساعدين القضائيين العسكريين ونظامهم بقرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا. 4- تسري على كافة الموظفين المدنيين لدى المحاكم العسكرية الواجبات والحقوق التي تسري على الموظفين المدنيين لدى الجيش طيلة مدة وجودهم لدى القضاء العسكري على ان لا تتعارض مع نظامهم الخاص . 5- مع الاحتفاظ باحكام المادة 17 يتبع موظفو المحاكم من مدنيين وعسكريين: 1- لرئيس محكمة التمييز العسكرية ومفوض الحكومة لديها كل ما يتعلق به لجهة موظفي هذه المحكمة والنيابة العامة التابعين لها. 2- لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية فيما يتعلق بالموظفين التابعين لمحكمته 3- لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فيما يتعلق بالموظفين التابعين لدائرته ولدوائر التحقيق. 4- للحاكم المنفردين العسكريين فيما يتعلق بموظفي دائرة كل منهم وبالاضافة الى ما ورد اعلاه ولجهة الانضباط العسكري يتبع الموظفون العسكريون الملحقون بالمحاكم العسكرية على كافة درجاتهم لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية اذا كان رئيسهم غير عسكري. تجري مناقلات المساعدين القضائيين بين المحاكم العسكرية بقرار من وزير الدافاع الوطني.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244864/article/7/