المادة 6
1- يحدد تعويض الصرف من الخدمة للموظف على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
2- من اجر تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
3- من اجل احتساب تعويض الصرف يضرب الحاصل المبين في الفقرة -2- من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.