المادة 1
اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء الى 000 300 ل.ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 1858 07/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء مركز تربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 وتعديلاته (تنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 وتعديلاته (نظام مستخدمي المركز التربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المروسم رقم 10560 تاريخ 04/07/1997 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل رواتب الموظفين فيه),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين), ولا سيما المادة العاشرة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الخدمة بقراره رقم 855 تاريخ 19/07/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 201/98-99 تاريخ 29/07/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/10/1999,
يرسم ما يأتي:
اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء الى 000 300 ل.ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية).
تحول سلسلة رواتب الموظفي في المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, دون تعديل في الرتبة.
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويض ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويض والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2- باستثناء التعويض العائلي, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الاخصائيين ويصدق في الادارات العامة.
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من الموظفين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة تحدد على الوجه الاتي:
أ) 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
ب) 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة, وثمانمائة الف ليرة لبنانية.
ج) 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.
د) من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة.
هـ) عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.
و) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
ز) تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.
1- يحدد تعويض الصرف من الخدمة للموظف على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
2- من اجر تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
3- من اجل احتساب تعويض الصرف يضرب الحاصل المبين في الفقرة -2- من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
يحسم من الراتب الاساسي للموظف:
1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف.
2- 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب الاساسي.
3- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب.
- تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المركز ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لموظفيه المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويض نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.
يتقاضى الموظف تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدى من موازنة المركز.
1- من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة, تطبق على المعنيين باحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 الملغاة بموجب القانون رقم 717/98 والمنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995 و1996 و1997 و1998 احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف, وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس .
2- لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف بمقتضى البند -1- من هذاه المادة
يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
يجاز للمركز التربوي للبحوث والانماء بقرار يصدر عن مجلس الاخصائيين تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.
مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعاشرة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999
بعبدا في 7 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون
Case law