The whole text

قانون تاريخ 05/02/1948 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: الغيت المادة 91 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعد فارا داخل البلاد في زمن السلم: 1- كل عسكري غاب عن قطعته او شرذمته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ غيابة غير الشرعي ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر. 2- كل عسكري سافر من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة او انتهت رخصته ولم يعد الى قطعته او شرذمته خلال تسعة ايام من التاريخ المحدد لعودته. يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد في زمن السلم من ستة اشهر الى خمس سنوات واذا كان المجرم ضابطا فانه يعاقب بهذه العقوبة وفوق ذلك بعقوبة العزل. ولا تقل العقوبة عن سنة في احد الظروف التالية: 1- اذا اخذ الفار معه قطعة من اسلحته او شيئا من الاجهزة او الالبسة والاعتدة والحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش . 2- اذا فر في اوقات الخدمة او امام متمردين. اذا سبق له ان فر من قبل. وفي زمن الحرب يسقط ثلثا المدات المنصوص عليها في هذه المادة ويجوز رفع العقوبة حتى الضعفين.

المادة 10 من قانون تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/244881/article/10/