المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثالثة من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: تتألف المحكمة العسكرية: 1- للنظر في القضايا الجنائية من زعيم او عقيد رئيسا ومن قاض منتدب لدى القضاء العسكري ومقدم ونقيب وملازم اول اعضاء. 2- للنظر في القضايا الجناحية من زعيم او عقيد رئيسا ومن قاض منتدب لدى القضاء العسكري ومقدم او نقيب او ملازم اول اعضاء. ويمكن ان تتألف المحكمة العسكرية: 1- للنظر في القضايا الجنائية من مقدم رئيسا ومن قاض منتدب لدى القضاء العسكري ونقيبين وملازم اول اعضاء. 2- للنظر في القضايا الجناحية من مقدم رئيسا ومن قاض منتدب لدى القضاء العسكري ونقيب او ملازم اول اعضاء. وعند محاكمة احد الضباط تشكل هيئة المحكمة من القاضي المنتدب لدى القضاء العسكري ومن ضباط اعلى رتبة من المتهم ويجوز ان يكون البعض من هؤلاء الضباط من رتبة المتهم على ان يكونوا اقدم منه في هذه الرتبة.