All legislation

قانون Law 05/02/1948

تعديل بعض مواد من قانون العقوبات العسكري

Type
قانون · Law
Date
05/02/1948
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1948, p. 102-106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
قانون تاريخ 05/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثالثة من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: تتألف المحكمة العسكرية: 1- للنظر في القضايا الجنائية من زعيم او عقيد رئيسا ومن قاض منتدب لدى القضاء العسكري ومقدم ونقيب وملازم اول اعضاء. 2- للنظر في القضايا الجناحية من زعيم او عقيد رئيسا ومن قاض منتدب لدى القضاء العسكري ومقدم او نقيب او ملازم اول اعضاء. ويمكن ان تتألف المحكمة العسكرية: 1- للنظر في القضايا الجنائية من مقدم رئيسا ومن قاض منتدب لدى القضاء العسكري ونقيبين وملازم اول اعضاء. 2- للنظر في القضايا الجناحية من مقدم رئيسا ومن قاض منتدب لدى القضاء العسكري ونقيب او ملازم اول اعضاء. وعند محاكمة احد الضباط تشكل هيئة المحكمة من القاضي المنتدب لدى القضاء العسكري ومن ضباط اعلى رتبة من المتهم ويجوز ان يكون البعض من هؤلاء الضباط من رتبة المتهم على ان يكونوا اقدم منه في هذه الرتبة.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 21 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: عندما تتوقف اقامة دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي يحق لمفوض الحكومة ان يجري الملاحقة بناء على شكوى المتضرر. اذا كان المتضرر من العسكريين فلقيادة الجيش رغم رجوع الشاكي عن دعواه ان تطلب متابعة النظر بالدعوى اذا رأت ضرورة لذلك.

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة 29 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية: 1- مفوض الحكومة وقاضي التحقيق ومعاونوهما. 2- الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية قائد الجيش الاعلى وضباط وصفوف ضباط شرطة الجيش وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية.

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة 34 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يرتدي القضاة المدنيون المنتدبون للقيام بوظيفة عضو في المحاكم العسكرية ثوبهم القضائي اثناء الجلسات .

المادة 5

مادة 5: الغيت المادة 43 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية يعهد بالدفاع عن المتهمين الذين لا يختارون محاميا الى احد المحامين او الى احد الضباط يفضل منهم المأذون في الحقوق ويعين هؤلاء الضباط قائد الجيش الاعلى في بدء كل سنة قضائية. ويمكن تعديل التعيين عند الاقتضاء في أي وقت من اوقات السنة.

المادة 5 مكرر

المادة الخامسة مكرر - الغيت المادة 50 من قانون العقوبات

العسكري وابدلت بها الاحكام التالية:

تختص المحاكم العسكرية

1- بالجرائم المنصوص عنها في الباب الاول من الكتاب الثاني

من هذا القانون.

2- بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات من المادة 273

الى المادة 280 (الخيانة) ومن المادة 281 الى المادة 284

(التجسس ) ومن المادة 285 الى 287 (الصلات غير المشروعة بالعدو)

ومن المادة 288 الى المادة 294 (الجرائم الماسة بالقانون

الدولي) ومن المادة 299 الى المادة 350 (جرائم المتعهدين)

وفي المادة 325 (نقل واقتناء الاسلحة والذخائر الحربية المبينة

في الجدول الملحق بهذا القانون).

3- بالجرائم الواقعة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية.

4- بالجرائم الواقعة على افراد الجيش .

المادة 6

مادة 6: الغيت المادة 52 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: اذا لوحق شخص في آن واحد بجرم من اختصاص المحكمة العسكرية وبجرم من اختصاص المحاكم العادية يحال اولا امام المحكمة الصالحة لرؤية الجرم الاشد عقابا الا اذا كان الجرمان يتعلقان بالسلاح (حربي وغير حربي) فيحال المتهم امام المحكمة العسكرية عن الجرمين معا. واذا كان الجرمان يعاقب عليهما بعقوبة واحدة يحاكم المتهم اولا من اجل الجرم الذي هو من اختصاص المحكمة العسكرية. وتقضي بجمع العقوبات او بادغامها المحكمة الناظرة في الجرم الذي يحاكم عليه اخيرا.

المادة 7

مادة 7: الغيت المادة 55 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: ترفع الى قائد الجيش الاعلى: 1- الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالجرائم الواقعة من عسكري على عسكري. 2- الاوراق ومحاضر الضبط المنظمة بحق العسكريين مرتكبي الجرائم التي ليس لاحد المدنيين علاقة بها. 3- اوراق الدعاوى المتعلقة بالجرائم المقترفة من العسكريين اثناء قيامهم بالخدمة- او في معرض الخدمة. وعلى قائد الجيش في هذه الحالات ان يحيل القضايا الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مع الاذن بالملاحقة وذلك مع الاحتفاظ بالعقوبات التأديبية التعي تفرضها السلطة العسكرية. وفي سائر الاحوال تقدم الشكوى او الاخبار الى مفوض الحكومة رأسا.

المادة 8

مادة 8: الغيت المادة 65 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: على المتهم ان يقدم الى المحكمة بواسطة مفوض الحكومة لائحة باسماء الشهود الذين يطلب استماعهم وذلك في خلال مهلة كافية لتبليغهم موعد الجلسة ولمفوض الحكومة ان يكلف المتهم بتسليف اجرة انتقال الشهود المذكورين او ان يرفض جلبهم وفي هذه الحالة الاخيرة يعود الى المحكمة العسكرية امر البت بجلبهم او عدمه.

المادة 9

مادة 9: الغيت المادة 79 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: اذا اعلن ان المتهم مسؤول عن الجرم المسند اليه يسأل الرئيس هل هناك اسباب تخفيفية. وبعد ذلك تتذاكر المحكمة في تحديد العقوبة ويدعى كل من القضاة الى ابداء رأيه فيبتدأ بالقاضي الاصغر رتبة ويبدي الرئيس رأيه في الاخر وتحدد العقوبة بالاكثرية. واذا لم تكتسب الاكثرية اية عقوبة تحدد العقوبة باخذ الحد الوسط للعقوبات المقترحة من الاكثرية التي هي في صالح المتهم. للمحكمة بعد ان تحدد العقوبة ان تقرر وقف تنفيذها وفقا لاحكام المادتين 169 و 170 من قانون العقوبات وبالشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 10

مادة 10: الغيت المادة 91 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعد فارا داخل البلاد في زمن السلم: 1- كل عسكري غاب عن قطعته او شرذمته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ غيابة غير الشرعي ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر. 2- كل عسكري سافر من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة او انتهت رخصته ولم يعد الى قطعته او شرذمته خلال تسعة ايام من التاريخ المحدد لعودته. يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد في زمن السلم من ستة اشهر الى خمس سنوات واذا كان المجرم ضابطا فانه يعاقب بهذه العقوبة وفوق ذلك بعقوبة العزل. ولا تقل العقوبة عن سنة في احد الظروف التالية: 1- اذا اخذ الفار معه قطعة من اسلحته او شيئا من الاجهزة او الالبسة والاعتدة والحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش . 2- اذا فر في اوقات الخدمة او امام متمردين. اذا سبق له ان فر من قبل. وفي زمن الحرب يسقط ثلثا المدات المنصوص عليها في هذه المادة ويجوز رفع العقوبة حتى الضعفين.

المادة 11

مادة 11: الغيت المادة 92 من قانون العقوبات العسكرية وابدلت بالاحكام التالية: يعد فارا الى خارج البلاد في زمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود اللبنانية بدون اذن او يترك القطعة التابع لها ويلتحق ببلاد اجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة ايام على غيابه غير الشرعي وهذه المدة تصبح يوما واحدا في زمن الحرب . يعاقب العسكري الفار الى خارج البلاد بالحبس من سنتين الى خمس سنوات واذا كان ضابطا فانه يعاقب بالاعتقال الموقت . واذا منح الاسباب التخفيفية وعوقب بالحبس فيقضي عليه فوق ذلك بعقوبة العزل ترفع عقوبة الحبس حتى عشر سنوات اذا فر العسكري الى خارج البلاد في الظروف التالية: 1- اذا اخذ الفار معه قطعة من اسلحته او شيئا من الاجهزة والالبسة والاعتدة والحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش . 2- اذا فر في اوقات الخدمة او بوجود متمردين. 3- اذا سبق له ان فر من قبل. 4- اذا فر في زمن الحرب او في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية. اذا كان الفار ضابطا يعاقب بالحد الاقصى لعقوبة الاعتقال الموقت واذا منح الاسباب التخفيفية وعوقب بالحبس فيقضي عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

المادة 12

مادة 12: الغيت المادة 96 من قانون العقوبات العسكرية وابدلت بالاحكام التالية: لا يجري حساب مدة مرور الزمن الا ابتداء من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبة بموجب انظمة الجيش . وفي الاحوال المبنية في الفقرة الاولى من المادة 95 السابقة لا يمر الزمن على دعوى الحق العام ولا العقوبة المقضي بها.

المادة 13

مادة 3: الغيت المادة 101 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعد في حالة عصيان: 1- العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم اربعة على الاقل فيرفضون بالاتفاق الاذعان لاوامر رؤسائهم لدى اول انذار 2- العسكريون الذين يجتمعون وعددهم اربعة على الاقل فيأخذون الاسلحة من دون اذن ويعملون خلافا لاوامر رؤسائهم. 3- العسكريون الذين يقدمون وعددهم اربعة على الاقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بان يتفرقوا ويعودوا الى النظام. ويعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنتين الى خمس سنوات في الظروف المبينة في الفقرة الاولى. وبالحبس من ثلاث الى خمس سنوات في الظروف المبينة في الفقرة الثانية. وبالحبس من خمس الى عشر سنوات في الظروف المبينة في الفقرة الثالثة. يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الاعلى رتبة بالاشغال الشاقة الموقتة في الحالة الاولى وبالحد الاقصى للاشغال الشاقة الموقتة في الحالتين الاخيرتين. واذا كان المحرضون من المدنيين تكون العقوبة من سنتين الى خمس سنوات . وفضلا عن ذلك يقضى بعقوبة العزل على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه المادة وان كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضى بها. واذا حصل العصيان او التحريض عليه في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية فيجب ان يقضي دائما بالحد الاقصى لعقوبة الحبس . واذا حصل العصيان امام العدو وفي الحالة المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يقضي بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة التالية:

المادة 14

مادة 14: الغيت المادة 103 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: كل عسكري اوقع العنف وهو مسلح بخفير او مراقب بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكولة اليه يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة. واذا اوقع العنف وكان وحيدا غير مسلح فانه يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات . يقضى بالحد الاقصى للعقوبة المحددة في كل من الحالات الثلاث المبينة اعلاه اذا حصل العنف في زمن الحرب او في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية او كان ذلك داخل مخزن الاسلحة او الذخيرة او القلعة او على جوانب هذه الاماكن. واذا كان المجرم مدنيا تنزل العقوبة حتى نصفها. وعلاوة على العقوبات المبينة في هذه المادة يقضى بعقوبة العزل على الضابط المحكوم وان كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضى بها.

المادة 15

مادة 15: الغيت المادة 108 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات كل شخص يقدم باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم او تحقير الجيش او المس بكرامته او سمعته او معنوياته او يقدم على ما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري او الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم. يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل شخص يقدم في زمن السلم علي نشر او ابلاغ او افشاء كل ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات او خارجها او الاجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق احد افرادها او الاوامر والقرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز العسكرية وكل ما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة ويستثنى من ذلك التبليغات والاذاعات التي تأمر بنشرها السلطة المختصة. واذا حصل الجرم اثناء الحرب فيقضى بالحد الاقصى للعقوبة.

المادة 16

مادة 16: الغيت المادة 117 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكري يسرق او بيع او يرهن او يختلس او يبدد الاعتدة والاجهزة والالبسة والاسلحة والذخائر والحيونات او اي شيء من اشياء الجيش , واذا كان المجرم مستنابا من السلطة لحراسة هذه الاشياء او كان وكيلا مكلفا بالمحافظة عليها كانت العقوبة الاعتقال الموقت . واذا كان المجرم ضابطا وقضي عليه بالحبس من جراء منحه لاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بفقدان الرتبة

المادة 17

مادة 17: الغيت المادة 119 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 100 الى 2000 ليرة لبنانية او احدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالامر على سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او حيازة او استرهان او استيراد او صنع او نقل اسلحة وذخائر حربية واجهزة والبسة واسلحة واي شيء آخر من اشياء الجيش اللبناني وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الانظمة اجراء مثل هذه الامور.

المادة 18

مادة 18: الغيت المادة 124 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل عسكري يقدم لغاية مجرمة بنفسه او بواسطة غيره على اتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والاسلحة والذخائر والمؤن والاجهزة والالبسة وي شيء منقول من اشياء الجيش او من الاشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني واذا حصل الاتلاف في زمن الحرب او امام متمردين كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا كان المجرم مدنيً تنزل العقوبة حتى نصفها واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

المادة 19

مادة 19: الغيت المادة 126 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالاعتقال الموقت كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او حرق او تمزيق السجلات وسائر الاوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية. واذا كان المجرم مدنيا تنزل العقوبة حتى النصف . واذا كان المجرمم ضابطا ولم يقض عليه الا بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل او بفقدان الرتبة

المادة 20

مادة 20: الغيت المادة 130 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري يخالف الاوامر والتعليمات العامة المعطاة لقطعته خاصة او لافراد الجيش عامة او التعليمات التي اوكل اليه شخصيا امر تنفيذها او يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.

المادة 21

مادة 21: الغيت المادة 140 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري يقدم علانية وبدون حق على حمل وسام او رصيعة او شارة من الاوسمة والرصائع والشارات العسكرية اللبنانية او على ارتداء زي او لباس من الازياء والالبسة العسكرية.

المادة 22

مادة 22: الغيت المادة 146 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: ان الحكم القاضي في الظروف المبينة في المادة السابقة بعقوبة الحبس اكثر من شهر واحد يوجب حكم الطرد من الجيش . ويجوز للقيادة ان تطرد من الجيش كل عسكري حكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر او اكثر من جراء اي حكم كان.

المادة 23

مادة 23: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان