المادة 8
يكلف موظفو الامن العام في المرافىء الجوية والبحرية بمراقبة شبك الطابع الخاص وقطع القسيمة المختصة بالطابع والتي لا تحمل اي رسم وتحفظها في غلاف خاص , ويحظر عليهم تحت طائلة المسؤولية المسلكية والحاق الضرر بالاموال العمومية والملاحقة امام ديوان المحاسبة ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الخاص الذي يثبت تسديده الرسم او مبرر اعفائه (القرار رقم 606/ تاريخ 26/2/1969).