المادة 5
مادة 5: الغي نص الفقرة 1 من المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدل النص التالي به: 1- تؤمن العناية الطبية بواسطة الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات او المقبولات والمستشفيات والمستوصفات وسواها من المؤسسات الطبية والصيدلية المقبولة من الصندوق. يقبل حكما, شرط تقيدهم بنظام الصندوق, الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات الذين يمارسون مهنتهم وفاقا للانظمة المهنية وكذلك المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الطبية او الصيدلية الاخرى المجازة قانونا. اما اجورهم فتدفع لهم وفقا للقواعد التي يضعها الصندوق فيما يتعلق بالعناية الطبية بعد استشارة الهيئات المهنية المعنية.