All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2653 13/01/1972

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون يرمي الى تصديق بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2653
Date
13/01/1972
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1972, p. 76-78
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اضيف الى نص المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي الفقرة 5 الجديدة التالي نصها:-

5- لتمكين المضمون من اثبات حقه بالتقديمات , يتوجب على رب العمل تسليم كل- اجرائه المسجلين في الصندوق بيانا بالاجور وفقا للانموذج المحدد من قبل الصندوق- او المقبول لديه.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل, المحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 645 تاريخ 15/2/1971, وهذا نصه: المادة الاولى: اضيف الى نص المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي الفقرة 5 الجديدة التالي نصها:-

5- لتمكين المضمون من اثبات حقه بالتقديمات , يتوجب على رب العمل تسليم كل- اجرائه المسجلين في الصندوق بيانا بالاجور وفقا للانموذج المحدد من قبل الصندوق- او المقبول لديه.

المادة 2

مادة 2: اضيف الى نص المادة 27 من قانون الضمان الاجتماعي الفقرة سادسا الجديدة على الفقرة 1 (1) التالي نصها: سادسا: تقديم اجهزة البروتيز الاورتوبيدي الواردة في اللائحة الموضوعة من قبل الصندوق شرط موافقة المراقبة الطبية.

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: الغي نص الفقرة 4 من المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدل النص التالي به: يحدد نظام الصندوق الداخلي عدد ونوع الفحوص السابقة واللاحقة للولادة التي يجب ان تخضع لها المرأة المستفيدة من الضمان, وكذلك الشروط التي يجب ان تتم بموجبها هذه الفحوص .

المادة 4

مادة 4: الغي نص الفقرات 1 و3 و4 من المادة 19 من قانون الضمان واستبدل النص التالي به: 1) تقدم العناية الطبية لكل حالة مرضية طيلة 26 اسبوعا على الاكثر. 2)...........( دون تعديل).......... 3) في حالات المرض التي يعتبر مجلس الادارة بأنها تحتاج الى معالجة طبية لمدة يتجاوز مجموعها 26 اسبوعا, يمكن للمجلس ان يحدد المدة القصوى للمعالجة بسنة. عند انتهاء هذه المدة يحيط الصندوق مؤسسات الاسعاف العام علما بحالة صاحب العلاقة. 4) في حالات الامراض المزمنة او المستعصية التي لا تستلزم الانقطاع المتواصل عن العمل, فان نظاما خاصا يحدد شروط تقديم العناية والادوية بعد انتهاء الفترة الثالثة الملحوظة في الفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 5

مادة 5: الغي نص الفقرة 1 من المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدل النص التالي به: 1- تؤمن العناية الطبية بواسطة الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات او المقبولات والمستشفيات والمستوصفات وسواها من المؤسسات الطبية والصيدلية المقبولة من الصندوق. يقبل حكما, شرط تقيدهم بنظام الصندوق, الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات الذين يمارسون مهنتهم وفاقا للانظمة المهنية وكذلك المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الطبية او الصيدلية الاخرى المجازة قانونا. اما اجورهم فتدفع لهم وفقا للقواعد التي يضعها الصندوق فيما يتعلق بالعناية الطبية بعد استشارة الهيئات المهنية المعنية.

المادة 6

مادة 6: يعدل نص الفقرة 3 من المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي على النحو التالي: 3- يستطيع مجلس الادارة عن طريق التراضي, ان يعهد بتأمين العلاجات الطبية, كليا او جزئيا, الى رب العمل او الى اي شخص طبيعي او معنوي يملك لهذه الغاية وسائل وتجهيزات يرى المجلس انها مرضية.

المادة 7

مادة 7: الغي نص المادة 61 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدل النص التالي به: ان الاتفاقات والانظمة الداخلية التي تمنح تقديمات اكثر اهمية من التي ينص عليها قانون العمل والتي تكون عمليا سارية المفعول في مؤسسة ما حتى تاريخ تنفيذ كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي تبقى معمولا بها وبصورة الزامية في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون, في ما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان وتشكل حقا مكتسبا لاجراء المؤسسة. وفي هذه الحالة تحسم التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون من التقديمات المتفق عليها وتحدد الزيادة بموجب اتفاق بين الادارة- والاجراء. تسلم نسخة عن هذا الاتفاق الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعند وقوع الخلاف والشؤون الاجتماعية وعند وقوع الخلاف بهذا الخصوص يفصل به وزير العدل والشؤون الاجتماعية.

المادة 8

مادة 8: الغي نص الفقرة 2 من المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدل النص التالي به: 2- اذا زادت مصاريف احد الفروع المنصوص عليها في الفقرة السابقة, باستثناء فرع ضمان المرض والامومة, على وارداته خلال سنة مالية واحدة, يؤخذ الفرق حكما من مال الاحتياط العائد له. واذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بان مال الاحتياط لم يبلغ الحد الادنى, فان مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة يقرر رفع معدل الاشتراكات اعتبارا من اول تموز من السنة التي تلي السنة المالية التي تشكو من العجز, بحيث تصبح الاشتراكات كافية لاعادة التوازن المالي ولبلوغ مال الاحتياط الحد الادنى المطلوب , في مهلة ثلاث سنوات على الاكثر. اما اذا زادت مصاريف فرع ضمان المرض والامومة, فيقرر رفع معدل الاشتراكات في حدود الاصول نفسها وفقا للنسب التالية: 40 % دولة 40 % ارباب العمل 20 % اجراء.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول شباط 1971

بعبدا في 13 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان