The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: الغي نص الفقرة 2 من المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدل النص التالي به: 2- اذا زادت مصاريف احد الفروع المنصوص عليها في الفقرة السابقة, باستثناء فرع ضمان المرض والامومة, على وارداته خلال سنة مالية واحدة, يؤخذ الفرق حكما من مال الاحتياط العائد له. واذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بان مال الاحتياط لم يبلغ الحد الادنى, فان مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة يقرر رفع معدل الاشتراكات اعتبارا من اول تموز من السنة التي تلي السنة المالية التي تشكو من العجز, بحيث تصبح الاشتراكات كافية لاعادة التوازن المالي ولبلوغ مال الاحتياط الحد الادنى المطلوب , في مهلة ثلاث سنوات على الاكثر. اما اذا زادت مصاريف فرع ضمان المرض والامومة, فيقرر رفع معدل الاشتراكات في حدود الاصول نفسها وفقا للنسب التالية: 40 % دولة 40 % ارباب العمل 20 % اجراء.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244884/article/8/