The whole text

قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 In force

المادة 10

المادة 10

Amended 03/04/1975

يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب

بطاقات سنوية تصدر عن رئيس مطار بيروت الدولي.

1- ضباط ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي العاملين بصورة

دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء آمر الفصيلة.

- المفوضون والمفتشون وافراد الامن العام العاملين بصورة

دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء رئيس الدائرة.

- رؤساء الدوائر والمراقبين والمساعدين والخفراء العاملين

بصورة دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء رئيس المصلحة.

- الموظفون التابعون لمختلف الادارات الرسمية الاخرى العاملين في مطار بيروت الدولي والذين تستوجب اعمالهم دخول المنطقة المحرمة او قسم منها.

2- مستخدمي الشركات والمؤسسات العاملة في المطار داخل

المنطقة المحرمة بناء على طلب مدير الشركة او المؤسسة وبعد موافقة رئاسة مطار بيروت الدولي. شرط ارتداء هؤلاء

المستخدمين اللباس الرسمي مع القبعة الخاصة. باستثناء كبار

المسؤولين الذين عليهم ان يحملوا اشارات على الصدر وترمز

الى الشركة او المؤسسة التي ينتمون اليها.

وان يقترن هذا الاعفاء من اللباس بموافقة رئيس مطار بيروت

الدولي.

3- مستخدمي مكاتب السياحة والتسفير وفقا للنظام الخاص

الصادر لهذه الغاية عن وزيري الاشغال العامة والنقل والسياحة

بموجب القرار رقم 69/1 تاريخ 16 نيسان سنة 1974

4- ممثلي الشركات صانعة الطائرات والمعتمدين في لبنان.

5- مالكي الطائرات الخاصة المقيمين في لبنان والتي تبيت

طائراتهم في مطار بيروت الدولي.

6- اصحاب ومدراء نوادي ومدارس الطيران العاملين في لبنان

والعاملين لديها.

7- معتمدي رؤوساء الدول العربية المعترف بهم من قبل وزارة

الخارجية والمغتربين.

8- ناقلي البريد السياسي على ان تسميهم وتحدد عددهم وزارة الخارجية والمغتربين.

9- في الحالات غير الواردة اعلاه والتي يعود تقديرها للمدير

العام للطيران المدني.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/04/1975 · the Lebanese University's text

    يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب

    بطاقات سنوية تصدر عن رئيس مطار بيروت الدولي.

    1- ضباط ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي العاملين بصورة

    دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء آمر الفصيلة.

    - المفوضون والمفتشون وافراد الامن العام العاملين بصورة

    دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء رئيس الدائرة.

    - رؤساء الدوائر والمراقبين والمساعدين والخفراء العاملين

    بصورة دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء رئيس المصلحة.

    - الموظفون التابعون لمختلف الادارات الرسمية الاخرى العاملين في مطار بيروت الدولي والذين تستوجب اعمالهم دخول المنطقة المحرمة او قسم منها.

    2- مستخدمي الشركات والمؤسسات العاملة في المطار داخل

    المنطقة المحرمة بناء على طلب مدير الشركة او المؤسسة وبعد موافقة رئاسة مطار بيروت الدولي. شرط ارتداء هؤلاء

    المستخدمين اللباس الرسمي مع القبعة الخاصة. باستثناء كبار

    المسؤولين الذين عليهم ان يحملوا اشارات على الصدر وترمز

    الى الشركة او المؤسسة التي ينتمون اليها.

    وان يقترن هذا الاعفاء من اللباس بموافقة رئيس مطار بيروت

    الدولي.

    3- مستخدمي مكاتب السياحة والتسفير وفقا للنظام الخاص

    الصادر لهذه الغاية عن وزيري الاشغال العامة والنقل والسياحة

    بموجب القرار رقم 69/1 تاريخ 16 نيسان سنة 1974

    4- ممثلي الشركات صانعة الطائرات والمعتمدين في لبنان.

    5- مالكي الطائرات الخاصة المقيمين في لبنان والتي تبيت

    طائراتهم في مطار بيروت الدولي.

    6- اصحاب ومدراء نوادي ومدارس الطيران العاملين في لبنان

    والعاملين لديها.

    7- معتمدي رؤوساء الدول العربية المعترف بهم من قبل وزارة

    الخارجية والمغتربين.

    8- ناقلي البريد السياسي على ان تسميهم وتحدد عددهم وزارة الخارجية والمغتربين.

    9- في الحالات غير الواردة اعلاه والتي يعود تقديرها للمدير

    العام للطيران المدني.

  2. Version 2.0 · from 03/04/1975 · Replaced by قرار رقم 19 تاريخ 03/03/1975, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 10 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244885/article/10/