المادة 11
يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب بطاقات مؤقتة تصدر عن رئيس مطار بيروت الدولي.
1- اصحاب الصحف والمحررين ومصوري الصحف والتلفزيون القادمين بمهمة صحفية شرط حيازتهم البطاقة الرسمية المعطاة لهم من قبل وزارة الانباء.
2- ممثلي المهرجانات الرسمية وكازينو لبنان, المكلفين باستقبال الجوقات والفنانين كلما دعت الحاجة الى ذلك, شرط وضع شارة خاصة على الصدر اثناء وجودهم داخل المنطقة المحرمة.
3- الاشخاص والآليات العاملين لدى الورش والتي يعود امر تحديد عددها ومدة عملها لرئيس المطار.
4- السيارات المسموح بدخولها الى المنطقة المحرمة لامور تتعلق بالمسافرين او المشحونات او البريد الدبلوماسي.
5- الاشخاص والسيارات في الحالات الغير وارد ذكرها اعلاه والتي يعود تقديرها لرئيس مطار بيروت الدولي او لنائبه المناوب في حال غيابه.