The whole text

قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 In force

المادة 11

المادة 11

يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب بطاقات مؤقتة تصدر عن رئيس مطار بيروت الدولي.

1- اصحاب الصحف والمحررين ومصوري الصحف والتلفزيون القادمين بمهمة صحفية شرط حيازتهم البطاقة الرسمية المعطاة لهم من قبل وزارة الانباء.

2- ممثلي المهرجانات الرسمية وكازينو لبنان, المكلفين باستقبال الجوقات والفنانين كلما دعت الحاجة الى ذلك, شرط وضع شارة خاصة على الصدر اثناء وجودهم داخل المنطقة المحرمة.

3- الاشخاص والآليات العاملين لدى الورش والتي يعود امر تحديد عددها ومدة عملها لرئيس المطار.

4- السيارات المسموح بدخولها الى المنطقة المحرمة لامور تتعلق بالمسافرين او المشحونات او البريد الدبلوماسي.

5- الاشخاص والسيارات في الحالات الغير وارد ذكرها اعلاه والتي يعود تقديرها لرئيس مطار بيروت الدولي او لنائبه المناوب في حال غيابه.

المادة 11 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244885/article/11/