المادة 108
1- يجوز لمقدمي البيانات, بعد قبولها وتسجيلها, طلب تعديلها, ويسمح بذلك ضمن التحفظات التالية:
- أن تكون البضاعة باقية في الحرم الجمركي.
- أن لا يكون من شأن التعديل المطلوب جعل البيان ينطبق على أنواع بضاعة غير تلك التي يغطيها أصلا.
2 - في جميع الاحوال لا يقبل التعديل بعد أن يكون الجمرك:
- قد أحال البيانات المسجلة إلى المعاينة.
- قد أبلغ المصرح عن نيته بإجراء المعاينة أو لاحظ وجود مغايرات في عناصر التصريح.
- قد استوفى الرسوم والضرائب عن البضاعة.
3 - يحظر على موظفي الجمارك أن يجروا أي تعديل في البيانات مهما كان السبب.
4 - لا يحول رفض قبول تعديل البيان دون حق مقدمه بطلب تنزيل تصنيف البضاعة إذا تبين له خطأ تصريحه عنها في تعريفة أعلى.
لا يمنح التنزيل المطلوب, إلا بعد الكشف على البضاعة الموجودة داخل الحرم الجمركي والتحقق من الخطأ الحاصل.
5 - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
نص مرتبط:تعديل البيانات بعد قبولها وتسجيلها