المادة 109
1- يحق لمقدمي البيانات طلب إلغائها بقصد تغيير أو إبدال وضعها الجمركي بوضع جمركي آخر, ويسمح بذلك ضمن التحفظات التالية:
- إذا أثبتوا أن التصريح قد تم عن خطأ أو أنه فقد مبرراته بسبب ظروف خاصة أو اعتبارات جديدة ناشئة.
- أن تكون البضاعة موجودة في الحرم الجمركي.
- أن لا تكون الرسوم والضرائب قد استوفيت عن البضاعة.
2 - في حال وجود مخالفة في التصريح, لا يسمح بالإلغاء إلا بعد تسوية هذه المخالفة.
3 - لا يقبل الإلغاء في حالة الوضع للتصدير إلا اذا اثبت مقدم البيان انه لم يستفد من أية منحة أو مساعدة خاصة مرتبطة بالتصدير.
4 - إن تعديل نسب الرسوم والضرائب أو تغيير أسعار العملة لا يحول دون اجابة طلب الإلغاء.
5 - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
نص مرتبط:الغاء البيانات بقصد تغيير او ابدال وضعها الجمركي بوضع جمركي آخر