The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 110

المادة 110

مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة 97, يحق للجمارك أن تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة أو لم تستكمل مراحل إنجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات.

كما يحق لها أن تطلب معاينة البضائع وان تجريها بحضور مقدم البيان أو في غيابه بعد تبليغه أصولا موعد المعاينة.

المادة 110 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/110/