المادة 119
(عدلت بموجب مرسوم 7041/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 6004/2001 )
يجب أن تتوفر في طالب الترخيص لمهنة مخلص بضائع مرخص الشروط التالية:
أ - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين.
1 - أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2 - أن يكون متمعتا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باية جنحة شائنة أو جناية.
3 - أن لا يكون مصروفا من وظيفة عامة او مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والأمانة.
4 - ان يبرز براءة ذمة من دوائر الدولة المالية.
5 - أن يكون من حملة الاجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها وشرط ان يكون قد مارس تخليص البضائع بصفة مستخدم مخلص بضائع مرخص او معتمد صاحب بضاعة مفوض ، او مساعد لهذا المعتمد المفوض ، أو معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت أو مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، مدة خمس سنوات على الأقل تخفض سنة واحدة لحاملي الاجازة الجامعية اللبنانية او ما يعادلها في الخقوق او ادارة الاعمال او التجارة او العلوم الاقتصادية او العلوم المالية تثبت استنادا الى سجلات إدارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او إلى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون.
6 - ان يجتاز بنجاح مباراة خطية يحدد موادها وشروطها مدير الجمارك العام، كما يحدد موعدها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين:
1- يسمح لشركات التضامن، وبناء لطلبها، بتخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير بصفة مهنة أساسية ضمن الشروط التالية
أ- ان يكون موضوع الشركة بموجب نظامها الاساسي تخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير.
ب - ان تكون الشركة مسجلة في السجل التجاري.
ج - ان تبرز براءة ذمة من دوائر الدولة المالية.
د- أن يكون الشركاء لبنانيين.
هـ- ان يكون جميع الشركاء من المخلصين الجمركيين المرخصين في حال لم يتجاوز عددهم الثلاثة, اما اذا تجاوز عدد الشركاء ثلاثة فيجب ان يكون ثلاثة منهم على الاقل من مخلصي البضائع المرخصين وان لا يقل مجموع حصصهم عن 60% من رأسمال الشركة. على ان تختار الشركة في كل من الحالتين المذكورتين احد المخلصين الجمركيين الشركاء فيها لتمثيلها في تخليص البضائع لدى الجمرك.
و- لا يحق لمخلص البضائع المرخص الشريك في شركة التخليص سواء كان منتدبا او غير منتدب لتمثيلها لدى إدارة الجمارك، أن يعمل بصفته المهنية في شركة تخليص أخرى أو أن يكون شريكا فيها، ولا يحق له التقدم بمعاملات جمركية باسمه الشخصي خارج نطاق الشركة التي يكون هو أحد أعضائها.
2 - بالإضافة الى الشروط المحددة تحت الرقم (1) أعلاه، يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، الشروط الإضافية التي يقتضى على شركات التخليص التقيد بها.
3- يعتبر لاغيا الترخيص المعطى لشركة التخليص فى حال وفاة أو انسحاب مخلص البضائع المرخص المعتمد من قبل الشركة لتمثيلها لدى الجمارك، وكذلك في حال سحب الترخيص وفق إحدى الحالات المذكورة في المادة 131 من هذا القانون.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (هـ)) by مرسوم رقم 6004 تاريخ 02/08/2001, article 1, 09/08/2001
مادة 1: يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة 119 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000, ويستعاض عنها بالنص التالي: هـ ان يكون جميع الشركاء من المخلصين الجمركيين المرخصين في حال لم يتجاوز عددهم الثلاثة, اما اذا تجاوز عدد الشركاء ثلاثة فيجب ان يكون ثلاثة منهم على الاقل من مخلصي البضائع المرخصين وان لا يقل مجموع حصصهم عن 60% من رأسمال الشركة على ان تختار الشركة في كل من الحالتين المذكورتين احد المخلصين الجمركيين الشركاء فيها لتمثيلها في تخليص البضائع لدى الجمرك.
Replaced or reworded (الفقرة (5)) by مرسوم رقم 7041 تاريخ 03/12/2011, article 1, 15/12/2011
مادة 1: يستبدل نص الفقرة (5) من المادة 119 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بالنص التالي: «5 - أن يكون من حملة الإجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها وشرط أن يكون قد مارس مهنة تخليص البضائع بصفة مستخدم مخلص بضائع مرخص أو معتمد صاحب بضاعة مفوض، أو مساعد لهذا المعتمد المفوض، أو معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت أو مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، مدة خمس سنوات على الأقل تخفض الى سنة واحدة لحاملي الإجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها في الحقوق أو إدارة الأعمال أو التجارة أو العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية، تثبت استناداً الى سجلات إدارة الجمارك الخاصة بهؤلاء أو الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون».