المادة 141
عند ظهور نقص في محتويات الطرود, تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:
أ - إذا كانت الطرود قد أدخلت إلى المخازن والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة بما يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن, يصرف النظر عن ملاحقة النقص.
ب - إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة, وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الجمارك والشركة الناقلة لإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام وان تتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها وعلى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها, وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفط على المانيفست مؤشرا من جمارك بلد المصدر أو ما لم يبرز الناقل مستندات تثبت انه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها إلى المخازن او المستودعات, فيصرف النظر, في هذه الحالة, عن الملاحقة.
ج - إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن والمستودعات, تقع المسوولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل.