The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 142

المادة 142

1­ - يحق للجمارك تحليل عينات من البضائع للتثبت من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للقوانين والانظمة المعمول بها.

2­ - يتم تحليل هذه العينات لدى المختبرات المؤهلة لذلك, من القطاعين العام والخاص, المقبولة او المعتمدة من قبل الجمارك.

3­ - تجري التحاليل المشار اليها أعلاه قبل الافراج عن البضائع غير انه بإمكان المصلحة السماح بتسليم البضائع دون انتظار نتائج التحليل والتحليل المعاكس عند الاقتضاء, ضمن الشروط المذكورة في المادة 162 من فصل التحكيم, على ان تحتفظ بعينات من البضاعة المختلف عليها لا يقل عددها عن أربع عينات.

4­ - يجري سحب عينات البضائع المعدة للتحليل بحضور أصحاب العلاقة ترسل إحدى العينات للتحليل حسب الأصول وتحتفظ المصلحة بالعينات الباقية تحت الاختام الرسمية وتواقيع أصحاب العلاقة للرجوع اليها عند الضرورة.

يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, دقائق تطبيق هذه الفقرة.

5­ - يحق للجمارك أو لأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل وطلب اللجوء إلى تحليل معاكس.

6­ - تعتبر نتيجة التحليل الثاني المعاكس فاصلة إذا توافقت مع نتيجة التحليل الأول, والا يحق للمتضرر طلب اللجوء إلى تحليل معاكس آخر تصبح نتيجته فاصلة ولو لم تتوافق مع نتيجة أحد التحليلين الأول أو الثاني.

المادة 142 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/142/