المادة 156
يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام:
أ - الأصول والإجراءات الواجب إتباعها لإحالة ملفات الخلافات إلى لجان التحكيم بما فيها صلاحيات الرؤساء في كل إقليم لاختيار الخبراء من جانب الإدارة.
ب - شروط اخذ العينات والحالات التي يمكن فيها الاستعاضة عن أخذ العينات ببعض الوثائق, كما يحدد تعهدات المكلفين السابقة للتحكيم.