The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 157

المادة 157

1­ - اذا اعترض أحد الطرفين على التحكيم, او لم يسم خبيرا من قبله, يسمى هذا الخبير, بناء على طلب الطرف الثاني, من قبل قاضي الأمور المستعجلة في القضاء أو المحافظة الذي تتبع له مديرية أو رئاسة اقليم الجمارك المعنية. وتجري تسمية هذا الخبير من بين خبراء الصنف لمعينين وفقا للأصول الواردة في المادة 155 من هذا الفصل.

2­ - على الخبير المسمى, وفي خلال مهلة ثمانية أيام تحسب من يوم تسميته, أن ياخذ, بحضور القريق الآخر, العينات النظامية اللازمة للتحكيم وذلك ضمن الشروط المذكورة في الفقرة (ب) من المادة السابقة.

المادة 157 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/157/