المادة 160
1 - لا تقبل قرارات اللجنة أي طريق من طرق المراجعة, باستثناء طلب الابطال يقدم الطعن بطريق الابطال الى المحكمة المنصوص عنها في الباب الثامن من هذا القانون.
2 - لا يقبل الطعن بطريق الابطال اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ قرار اللجنة الى طرفي النزاع.
3 - ان تقديم الطعن لا يوقف تنفيذ قرار لجنة التحكيم.