المادة 159
1 - تصدر اللجنة قراراتها في الوقائع المادية والفنية للقضية المطروحة عليها دون التعرض للناحية القانونية منها, وليس لها صلاحية في تقرير مبادىء عامة أو نظامية تتعلق بنوع البضائع أو صفتها أو منشئها أو قيمتها.
2 - لا يمكن لقرار اللجنة أن يخلق سابقة يمكن الاحتجاج بها تجاه الطرفين المتنازعين أو تجاه أطراف أخرى, في قضية أخرى أو في استيراد أو تصدير معين, سواء تم ذلك بصورة مسبقة او لاحقة.