المادة 162
1 - لا يجوز التحكيم إلا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك وفي غير هذه الحالة تلاحق البضاعة بالطرق العادية وفق أحكام المادة 381 من القانون. غير أنه يجوز لادارة الجمارك, في الحالة التي تكون فيها البضاعة غير معرضة للمنع المطلق, واذا لم يكن وجودها لازما لحل الخلاف, ان تسمح بتسليم البضاعة دون انتظار فض النزاع, وذلك لقاء تقديم كفالة مقبولة أو تأمين يغطي الرسوم والغرامات المحتملة, على ان يحتفط بعينات كافية من البضاعة للرجوع اليها عند الاقتضاء.
2 - يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه المادة, كما يحدد شروط التسليم المؤقت للبضاعة الخاضعة, بحسب تحققات المصلحة, لقيد ما, لدى الاستيراد والتصدير, شرط عدم تعارض ذلك مع القواعد المتعلقة بالنظام العام او عدم مخالفته للقوانين والأنظمة المطبقة.
نص مرتبط: تسليم البضائع التي هي موضوع خلاف بين الجمرك والمكلفين