The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 163

المادة 163

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1­- اذا خسرت إدارة الجمارك نزاعها أمام لجنة التحكيم يضاف إلى المبلغ الواجب رده المودع امانة أو إلى الجزء الباقي منه فائدة بنسبة معدل الفائدة التجارية.

واذا كان المصرح قد قدم كفالة فان نفقات تقديمها تعاد له ضمن حدود معينة يجري تحديدها بقرار صادر عن وزير المالية.

2­ - اذا خسرت إدارة الجمارك نزاعها أمام لجنة التحكيم ورفضت رفع اليد عن البضائع موضوع الخلاف، يحق لصاحب البضائع

مراجعة القضاء المختص للمطالبة بتعويض وفق المبادىء العامة التي ترعى مسؤولية الإدارة.

3­ - اذا خسر المصرح الدعوى يضاف إلى مبلغ الرسوم المتوجبة، اذا لم تكن مؤمنة، فائدة تأخير بنفس المعدل المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

4- ان تلف وفساد العينات او الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن اعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض .

المادة 163 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/163/