The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 184

المادة 184

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1­ - عند وصول البضائع إلى مكتب المقصد، يجوز إعطاؤها جميع الأوضاع التي كانت ممكنة فيما لو استوردت هذه البضائع مباشرة عن طريق هذا المكتب، مع مراعاة التقييدات المشار اليها في المادة 58 .

2- اذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد او السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه.

اما اذا كانت البضائع متوجهة الى بلد اجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة او السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت ان هذه الجمارك قد تسلمت البضائع.

يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها او ان يستبدلها بإثباتات اخرى يعود له امر تعيينها.

3­- تقمع المخالفات لوضع الترانزيت وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 421 أو المادة 425 من هذا القانون، حسب الاقتضاء.

4­- يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، صلاحيات مكاتب الارسال او المقصد في ملاحقة هذه المخالفات.

نص مرتبط:مهلة تقديم شهادات الوصول للبضائع موضوع سندات تعهد مكفولة او السندات التي تقوم مقامها

المادة 184 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/184/