المادة 185
1 - الترانزيت على نوعين: الترانزيت العادي والترانزيت الدولي.
2 - تطبق على كل نوع من الترانزيت أحكامه الخاصة الواردة في المواد التالية.
3 - يجوز نقل البضائع من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر في لبنان, ضمن ذات الأحكام المطبقة على النقل بالترانزيت العادي او بالترانزيت الدولي.
4 - يجوز نقل البضائع بين الدول تحت وضع الترانزيت بموجب دفاتر دولية او مانيفستات دولية او سواها من المستندات الدولية الموحدة, على ان يتم النقل من قبل شركات ومؤسسات مرخص لها من قبل المجلس الاعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, وعلى أن يجري النقل على سيارات ذات مواصفات وشروط معينة يقبل بها هذا المجلس.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه ضمن ذات الأصول احكام تطبيق البندين (3) و(4) من هذه المادة على أن تتضمن هذه القرارات طرق وشروط النقل والمستندات المقبولة للنقل.