The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 203

المادة 203

1­ - يمكن العمل بوضع المستودع العمومي في بعض المرافىء او المدن اللبنانية, بموجب قرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, تعين بموجبها الأماكن التي تنشأ فيها هذه المستودعات والهيئات المكلفة بادارتها, على أن تكون من المؤسسات التي يلحظ نظام تأسيسها أعمال التخزين.

2­ - تحدد في القرارات المذكورة, الاحكام الخاصة بكل مستودع وشروط استثماره او نقل هذا الاستثمار ومعدل نفقات الخزن والجعالة المترتبة لادارة الجمارك وذلك تبعا لأهمية المخازن والنفقات العامة التي تسببها تدقيقات الجمارك.

3­ - لا تطبق أحكام هذه المادة على المستودعات العمومية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 203 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/203/