المادة 204
(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )
1- المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي او معنوي لايداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية او غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها.
2- لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركرية والرسوم والضرائب الاخرى.
يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق احكام هذه الفقرة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 276 تاريخ 15/10/1952, article 1, 29/10/1952
مادة 1: تعدل المادة 204 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 204 جديدة: يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع
الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستودة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها, وكذلك المستوردة من قبل الافراد او الشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. (الباقي بدون تعديل).
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10153 تاريخ 22/05/2003, article 1, 29/05/2003
مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".