المادة 245
1 - يستفيد من معدل الحد الأدنى للرسم الجمركي المطبق على البضائع المستوردة إلى لبنان, كل ما يستورد الى المنطقة الحرة من أصناف السلع لاقامة البنى التحتية ولانشاء وتجهيز الأبنية والمخازن والمصانع أو لصيانتها على أن تخضع هذه السلع في حال إخراجها إلى المنطقة الجمركية, للرسوم المحددة في المادة 20 من هذا القانون.
2 - تستثنى من حق الاستفادة من الحد الأدنى المشار اليه في الفقرة السابقة أصناف السلع التي لها مثيل في الإنتاج الوطني, على أن تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي وزارة الصناعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 771 تاريخ 10/03/1948, article 2, 24/03/1948
مادة 2: تلغى المادة 245 من قانون الجمارك,