The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 244

المادة 244

1 - يلحق بقرار إنشاء المنطقة الحرة, نظام خاص بالاستثمار تحدد فيه طريقة تسوير المنطقة الحرة ووسائل مراقبتها لمنع تسرب البضائع بطرق الغش إلى المنطقة الجمركية, وساعات الفتح والاغلاق.

2­ - على الهيئة المكلفة بالاستثمار, وفق هذا النظام, أن تنشيء على نفقتها, ضمن اطار المنطقة الحرة, الطرق والمخازن والمستودعات اللازمة لعمليات نقل البضائع وخزنها, وأن تؤمن المعدات والأدوات والتجهيزات التي تتطلبها مثل هذه العمليات, على أن تتحمل جميع النفقات اللأزمة لهذه الغاية بما فيها المصاريف الإضافية الناجمة عن ممارسة إدارة الجمارك حقها في مراقبة اطار المنطقة الحرة.

3­ - يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة, تعويضا لها عن مصاريف الإنشاء والتجهيز والمراقبة المشار اليها في الفقرة (2) السابقة, ان تستوفي, لمصلحتها, رسوما أو بدلات إيجار تحدد انواعها وحدودها القصوى في قرار الإنشاء او في قرارات لاحقة.

4­ - يحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة ان يشيدوا فيها منشآت ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.

المادة 244 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/244/