المادة 244
1 - يلحق بقرار إنشاء المنطقة الحرة, نظام خاص بالاستثمار تحدد فيه طريقة تسوير المنطقة الحرة ووسائل مراقبتها لمنع تسرب البضائع بطرق الغش إلى المنطقة الجمركية, وساعات الفتح والاغلاق.
2 - على الهيئة المكلفة بالاستثمار, وفق هذا النظام, أن تنشيء على نفقتها, ضمن اطار المنطقة الحرة, الطرق والمخازن والمستودعات اللازمة لعمليات نقل البضائع وخزنها, وأن تؤمن المعدات والأدوات والتجهيزات التي تتطلبها مثل هذه العمليات, على أن تتحمل جميع النفقات اللأزمة لهذه الغاية بما فيها المصاريف الإضافية الناجمة عن ممارسة إدارة الجمارك حقها في مراقبة اطار المنطقة الحرة.
3 - يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة, تعويضا لها عن مصاريف الإنشاء والتجهيز والمراقبة المشار اليها في الفقرة (2) السابقة, ان تستوفي, لمصلحتها, رسوما أو بدلات إيجار تحدد انواعها وحدودها القصوى في قرار الإنشاء او في قرارات لاحقة.
4 - يحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة ان يشيدوا فيها منشآت ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 771 تاريخ 10/03/1948, article 1, 24/03/1948
مادة 1: تعدل المادة 244 من قانون الجمارك وتصبح كما يلي: "يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية)