The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 247

المادة 247

1­ - يسمح ان تجري في المناطق الحرة, وبمطلق الحرية, جميع العمليات التي يراد منها تغيير حالة البضائع أو غلافاتها لتسهيل تصريفها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق الداخلية والخارجية وذلك ضمن الشروط المحددة في نظام الاستثمار.

يمكن بذات الشروط مزج جميع المنتوجات الأجنبية بغيرها من المنتوجات الأجنبية او من البضائع الوطنية أو المكتسبة هذه الصفة.

2­ - يمكن السماح بإقامة بعض الصناعات المناطق الحرة, وبعض عمليات التحويل الاخرى, على أن يجري تحديدها في قرارات إنشاء هذه المناطق أو في قرارات لاحقة.

3­ - يطبق في المناطق الحرة التشريع النافذ المتعلق بحماية الملكية الفكرية, ويجب عند الاخراج ان تحمل المنتوجات, التي لحقها تحويل او تصنيع في المنطقة الحرة, بصورة ظاهرة ما يشير الى انتاجها في المنطقة الحرة المعنية.

4­ - يمكن أخذ العينات لعرضها خارج المنطقة الحرة بشرط تأدية الرسوم عنها وفق احكام المادة 20 من هذا القانون.

5­ - يمكن بيع البضائع بالجملة والمفرق داخل المنطقة الحرة وذلك ضمن الأصول والشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

6­ - يحظر السكن أو استهلاك البضائع في المناطق الحرة.

7­ - يجوز نقل ملكية البضائع أثناء وجودها في المناطق الحرة.

Possibly affected, check: قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 247 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/247/