المادة 248
1 - يجوز للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها.
2 - يجوز للسفن التي تزيد حمولتها عن 150 طنا بحريا ان تتمون من المناطق الحرة بالمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة.
3 - يحدد مدير الجمارك العام, اصول تطبيق هذه المادة.
نص مرتبط:تزويد وتموين السفن بالمعدات البحرية والمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة من المنطقة الحرة
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المقطع الرابع من الفقرة (د)) by قرار رقم 932 تاريخ 19/05/1949, article 1, 01/06/1949
مادة 1: يعدل نص المقطع الرابع من الفقرة (د) من المادة 248 على الشكل التالي: "الواح الحجر او الكرتون الاسود, الالوان واللوازم للتصوير الفني وعلى العموم جميع معدات التعليم او التربية التي تستعمل صراحة من قبل المعاهد العلمية لتثقيف تلامذتها بما فيه صفوف الاطفال"
Edited in part (ذيل الفقرة (و)) by قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950, article 1, 22/02/1950
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (و) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 4000 غ.ل.س . لكل مريض بدلا من 1200 غ.ل.س
Edited in part (ذيل الفقرة (ط)) by قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950, article 2, 22/02/1950
مادة 2: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ط) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 6000 غ.ل.س عن كل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 1500 غ.ل.س
Edited in part (ذيل الفقرة (ه)) by مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 05/05/1950, article 1, 10/05/1950
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ه) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 20000 غ.ل. لكل سرير بدلا من 7000 غ.ل.
Replaced or reworded (الفقرة "د") by قرار رقم 378 تاريخ 16/12/1953, article 1, 23/12/1953
مادة 1: تعدل الفقرة "د" من المادة 248 من قانون الجمارك على الوجه التالي: "د - الاصناف والمنتوجات التي تستوردها مؤسسات التدريس العام او الفني او المهني لتعليم تلاميذها, ومؤسسات تعليم وتثقيف العميان او الصم البكم. اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في الفقرة ب اصناف الادوات المدرسية المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها, الالوان واللوازم للتصوير الفني, وعلى العموم جميع معدات التعليم والتربية التي تستعمل صراحة من قبل المعاهد العلمية لتثقيف تلاميذها بما فيه صفوف الاطفال. الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها: آلات الموسيقى - اشياء المجموعات المعدة للمؤسسات المحتوية على متحف لتاريخ الطبيعيات - الآلات الكاتبة والناسخة وتوابعها المعدة للمؤسسات التي تعطي دروسا تجارية - اجهزة البرق اللاسلكي والراديو - آلات ولوازم المختبرات وآلات الجراحة والطب وآلات طب الاسنان والمستحضرات الصيدلانية المعدة لمؤسسات التعليم الفني ادوات المائدة ولوازم- المطبخ باستثناء ما كان مصنوعا منها من البلور او الصيني او المعادن الثمينة واللوازم البيتية المعدة للتدريس المهني الفندقي وعلى العموم جميع المعدات الخاصة من هذا النوع اللازمة لهذا التعليم. الاصناف والادوات والمنتوجات الخاصة المعدة صراحة لتعليم وتثقيف العميان. الاصناف والادوات والمنتوجات الخاصة المعدة صراحة لتعليم الصم البكم. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 1500 غ.ل. لكل تلميذ في مؤسسات التعليم الابتدائي او الثانوي او المهني و2500 غ.ل. في المؤسسات الجامعية و5000 غ.ل. في مؤسسات تعليم العميان او الصم البكم.
Added to (الفقرة ه) by قرار رقم 384 تاريخ 29/12/1953, article 1, 30/12/1953
مادة 1: يضاف الى اخر الفقرة ه من المادة 248 من قانون الجمارك النص التالي: تستفيد من هذه الاحكام: - المستشفيات التي تنتمي الى مؤسسات خيرية او علمية. - المستشفيات الخاصة المجهزة بكافة الانشاءات الفنية الحديثة والتي يتجاوز عدد اسرتها الخمسين سريرا على ان تضع تحت تصرف وزارة الصحة والاسعاف العام مجانا وبصورة دائمة, نسبة عشرة بالماية من عدد الاسرة.