The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 278

المادة 278

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- يمكن لمدير الجمارك العام أن يرخص بالإدخال المؤقت لمدة لا تتجاوز، مبدئيا، ثلاثة أشهر عن الإستيرادات التالية المعدة لعمل عابر من قبل أصحابها وضمن الشروط التي يحددها:

1­ - الأليات والمعدات اللازمة لإجراء اشغال أو إنجاز المشاريع التي تتعلق بالنفع العام.

2­ - الآلات والأدوات المعدة لأعمال البعثات الأثرية.

3­ - الآلات والأدوات والمعدات السينمائية.

4­- الآلات والمعدات والأوائل المهنية الآخرى.

5­ - الآلات والأدوات للصحافة والراديو والتلفزيون.

6­ - البضاعة المستوردة مؤقتا لعرضها أو استخدامها في المعارض العامة أو الخاصة والأسواق الموسمية والمؤتمرات والمسارح والعروض الفنية وملاعب الرياضة وما يماثلها.

7­ - الحلى والمجوهرات لعرضها في معرض عام.

8­- الآلات والأجهزة ووسائل النقل الواردة لغرض إصلاحها أو صيانتها.

9- أجهزة الفحص والعدد واللوازم لاستعمالها في أغراض التركيب والصيانة.

10­- الأوعية والغلافات والحاويات وغيرها من وحدات التعبئة والتغليف الواردة فارغة أو معباة ليعاد تصديرها معبأة أو فارغة.

11­ - العينات التجارية بقصد العرض.

12­- الادخالات الأخرى ذات الصفة الشخصية والاستثنائية وغير القابلة للتعميم.

2- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة او توضع في المنطقة الحرة او المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت.

غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها.

المادة 278 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/278/