المادة 279
يطبق وضع الإدخال المؤقت, ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام, على:
أ - سيارات القادمين للإقامة المؤقتة بقصم العمل لدى الإدارات والمؤسسات الرسمية إذا كانت عقود عملهم تنص على حق إدخالهم سيارة خاصة بالإعفاء المؤقت, سواء كانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أم مشتراة من المستودعات المخصصة أو المناطق الحرة.
ب - سيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها, من غير اللبنانيين, سواء كانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أم مشتراة من المستودعات. المخصصة أو المناطق الحرة.
ج - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات الأخرى التي تستفيد من وضع الاستيراد المؤقت عن السيارات.
نص مرتبط:وضع الادخال المؤقت لسيارات القادمين بقصد العمل لدى الادارات والمؤسسات الرسمية وسيارات موظفي وخبراء منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية