The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 282

المادة 282

1 - يمكن للاشخاص القادمين إلى لبنان للإقامة المؤقتة أن يستوردوا معهم الأشياء والحاجات المعدة لاستعمالهم الشخصي معفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية المتوجبة عند الاستيراد شرط إعادة تصدير هذه الأشياء نفسها في مدة محددة, مبدئيا, بسنة واحدة, ولا تستفيد من هذا التدبير الأشياء المحظورة في الاستيراد.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه المادة, كما يمكنه تعليق الإعفاء المؤقت على تقديم تعهد مكفول وتحديد شروط استعمال واعادة تصدير الأشياء المستوردة بالاعفاء المؤقت.

3­ - إن عدم إعادة تصدير الأشياء المستوردة مؤقتا ضمن المدد والشروط المفروضة يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.

نص مرتبط: الاستيرادات المؤقتة لاشياء وحاجات خاصة باشخاص قادمين للاقامة المؤقتة في البلاد

المادة 282 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/282/