The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 283

المادة 283

1­ - إن أصحاب السيارات الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج لبنان والمنتمين لنوادي السياحة المقبولة لدى إدارة الجمارك, يمكنهم أن يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد المؤقت عفوا من الرسوم مقابل تعهد من النوادي بإقامة مسؤوليتها مقام مسؤولية المنتمين إليها وضمان الرسوم التي قد تتوجب, عند الاقتضاء, على السيارات التي لا يعاد تصديرها خلال المدة المحددة لها.

إن التعهد الذي تقدمه هذه النوادي تكفله, تجاه إدارة الجمارك, نوادي السيارات والسياحة في لبنان بواسطة تعهد عام يودع لدى إدارة الجمارك.

2­ - تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى تريبتيك أو دفتر مرور تعطيها النوادي صاحبة الشأن, وتكون هذه السندات صالحة لمدة سنة واحدة ابتداءا من تاريخ إعطائها ولعدد غير محدد من السفرات أثناء هذه المدة.

3­ - يطبق الوضع المذكور على السيارات والدراجات النارية كما يطبق على الطائرات السياحية الخاصة وسفن النزهة.

4­ - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

نص مرتبط:الاحكام الخاصة بالسيارات السياحية المدخلة مؤقتا بموجب دفاتر مرور دولية (تربتيك)

المادة 283 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/283/