المادة 289
1 - تخضع البضائع المطلوب استرداد الرسوم عنها لدى اعادة تصديرها, الى تقديم بيان اعادة تصدير من نموذج خاص يحدده المجلس الأعلى للجمارك, بناء على اقتراح من مدير الجمارك العام, ويخضع لمعاملات البيان التفصيلي وقواعد المعاينة المنصوص عليها في هذا القانون. يجب أن يشار في هذا البيان الى رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضائع وأن يبرز الايصال الذي دفعت بموجبه الرسوم لدى استيرادها.
2 - لا يشمل استرداد الرسوم رسم الطابع المالي.
3 - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, المكاتب الجمركية التي تقدم فيها بيانات اعادة التصدير لرد الرسوم كما يحدد كافة الشروط والضمانات المتعلقة بتطبيق هذا الفصل.
ترد الرسوم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة بها.