المادة 290
يمكن رد الرسوم المستوفاة عند الاستيراد وضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, عن المعدات والآلات والحاجيات التي تبتاعها منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها, من السوق المحلية اللبنانية, والتي يثبت أنها مستوردة بصورة نظامية ومدفوعة عنها الرسوم الجمركية.