المادة 292
1- ان البضائع الأجنبية المفرغة في المخازن الجمركية, يمكن اعادة تصديرها الى الخارج مباشرة, بشرط اعطاء الضمانات او التعهدات الخاصة المحددة من قبل ادارة الجمارك والمنصوص عليها في هذا القانون.
2 - يطبق ذات الوضع فيما خص تموين السفن الراسية في الموانىء اللبنانية وكذلك الطائرات التي يجري تموينها من المستودعات الخصوصية في المطارات اللبنانية.
3 - ان معاملات ومعاينة البضائع المعاد تصديرها هي, مبدئيا المعاملات نفسها المنصوص عليها في المادة 95 أو المواد التي تلتها, والمادة 138 والمواد التي تليها.
4 - في حال إعادة التصدير في نفس المرفأ الذي أفرغت فيه البضائع ومن قبل الوكالات البحرية, يكتفي, خلافا لأحكام الفقرة
(3) السابقة, بطلبات اعادة تصدير وتعفى البضائع, مبدئيا, من إجراءات المعاينة ومن إثبات الوصول.
5 - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذا الوضع.
نص مرتبط:اعادة تصدير البضائع الاجنبية المنشأ