المادة 293
1- ان البضائع الأجنبية المحملة على السفن الراسية في مرفأ جمركي, يمكن نقلها الى سفن أخرى متوجهة الى مرفأ أجنبي او مرفأ لبناني آخر, كما ويمكن اعادة تصديرها على نفس السفينة الواردة عليها, بشرط اعطاء الضمانات والتعهدات الخاصة المحددة من قبل الجمارك والمنصوص عليها في هذا القانون.
2 - تعتمد طلبات اعادة التصدير في المعاملات المشار اليها في الفقرة (1) السابقة.
3 - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذا الوضع.
نص مرتبط: النقل من سفينة الى سفينة اخرى