المادة 300
تعفى من الرسوم الجمركية, مع مراعاة احكام المادة 304 والفقرة الأولى من المادة 307:
أولا: السيارات المعدة لاستعمال السفارات أو المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين, ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.
ثانيا: مواد البناء لإنشاء السفارات أو المفوضيات او ترميمها باستثناء المواد التي يكون لها مثيل من الإنتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة.
ثالثا: الأفلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية, على ان لا تعرض في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار.
رابعا: الأختام والأوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم وأثاث السفارات أو المفوضيات والقنصليات والأوسمة والشارات المستوردة, على ان تعين وزارة الخارجية مدى شمول هذه المادة.