المادة 301
يمنح المجلس الأعلى للجمارك الاعفاءات المشار اليها في المواد 298 و 299 و 300 استنادا الى طلبات مقرونة بتوصية من وزارة الخارجية, ويبدأ حق الاعفاء, بالنسبة للمستفيد من احكام المادتين 298 و 299, اعتبارا من تاريخ مباشرة المستفيد العمل في مقر عمله الرسمي في لبنان.